الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحكم القانون.. الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه عقوبة جريمة التحرش

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

انتشرت جريمة التحرش خلال الفترة الأخيرة، وهي جريمة لا أخلاقية يرفضها المجتمع والدين ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات مغلظة ضد جريمة التحرش، تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 3 الاف جنيه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من (إحدى الفتيات) بأنه حال إستقلالها مترو الأنفاق، وأثناء تواجدها بإحدى عربات المترو قام أحد الأشخاص "مجهول" بمعاكستها والإتيان بإيحاءات خارجة تخدش الحياء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة - له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى أمكن ضبطه حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق وحيازته (كمية من مخدر البودر) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وللمواد المخدرة بقصد التعاطى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش

وتصدى قانون العقوبات لجريمة التحرش من خلال وضع عقوبات مغلظة.

 وانتظم قانون العقوبات في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات :
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات:وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.