الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على شروط إصدار شهادة بصلاحية العقارات للإشغال وتوصيل المرافق لها بالقانون الجديد

عقارات
عقارات

حدد قانون البناء ضوابط بشأن إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، تثبت وتؤكد الالتزام بتنفيذ البناء وفقا للترخيص والاشتراطات، ويحظر تزويد العقارات بالمرافق إلا بعد إيداع الشهادة بالجهة الإدارية المختصة.

 

و نص القانون على أنه :" بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وطبقا للقانون تودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.

 

و يحظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

و  تعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


-