الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تزوير شهادات وانتحال صفة.. 3 عقوبات في انتظار الدكتور الميكانيكي

 3 عقوبات فى انتظار
3 عقوبات فى انتظار الدكتور الميكانيكي

أعلنت نقابة العلاج الطبيعي القبض على شخص انتحل شخصية إخصائي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شـهادة ماجستير من كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة.

وذكرت النقابة في بيان صادر عنها أنه في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحـو مـطـاردة الأدعيـاء والـدخلاء والنصـابين بالتعـاون مـع السـادة المسؤولين مـن الأجهـزة التنفيذية، وبناءاً على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين تم الآتي..

- القبض على النصاب والمزور محمود محمد فتحي مصطفى عبدالعزیز بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

- العمل: فني هندسة ميكانيكية بشركة كايرو قطن طبقا للبطاقة الشخصية.

- التزويـر: شـهادة ماجستير عـلاج طبيعـي ـ كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة مختومة من جامعة القاهرة.

وأكدت نقابة العلاج الطبيعي أن المتهم الآن بحوزة النيابة العامة، موجهة الشكر والتقدير لكلاً من وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية وإدارة العلاج الحر.

وأهابت نقابة العلاج الطبيعي بالأطباء بدعم هذه الحملة، للقضاء على المزورين وإرسال جميع المخالفات سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية.

من جانبه، قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، في بيان، إن النقابة تحذر من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين.

وأكد أن النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة، وأن هذا المركز مرخص، قائلا: «دورنا التوعوي علشان اللي يدخل مركز وهمي زي دا ويلاقي تجهيزات يفكر اللي موجود فيه طبيب وينبهر بها الإنسان، إحنا ضبطنا العديد من النصابين، إحنا قافلين أكثر من 23 مركز على مستوى الجمهورية حتى الآن يديره بعض غير خريجي التربية الرياضية وغيرهم ونعتمد في الفرعيات على تقديم كل البلاغات ورصد تلك المراكز الوهمية».

المتهم يواجه ثلاث عقوبات: فتح محل بدون ترخيص.. انتحال صفة طبيب.. تزوير شهادات طبية

فتح محل بدون ترخيص

نص القانون المحال العامة في مادته 30 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من فتح وشغل محل عام دون ترخيص، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وأيضا الغرامة المشار إليها.

انتحال صفة طبيب 

نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على حزمة عقوبات لعدة مخالفات، منها مزاولة المهنة دون وجه حق، وانتحال لقب طبيب، منها المادة 10 التي تضمنت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا»، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة كل ما يتعلق بالمهنة.

كما نصت المادة 11 من القانون، على أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

تزوير شهادات طبية

نصت المادّة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات.