الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التعصب الرياضي أبرزها..

بعد تصريحات رئيس شباب النواب.. الحبس والغرامة لمن يرتكب هذه الأفعال بـ «الملاعب»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على إعلاء قيمة التشجيع المثالي والعمل علي نبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية.

و أوضح “حسين” أن  اللجنة وضعت خلال السنوات الماضية ، عودة الجماهير علي رأس اجندتها ، لاسيما أن وجود الجماهير في الملاعب لا غني عنه ، وهو ما تكلل بالنجاح مؤخرا من خلال القرار الذي أصدرته رابطة الدوري المصري ، مؤكدا حرص النواب  على إزالة العوائق التي تقف أمام تطوير علاقات أعضاء المنظومة .

وطالب رئيس شباب النواب، المجتمع المصري بكافة فئاته بالابتعاد عن التعصب الرياضي  ، وتركيز الجماهير فى تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى، جاء ذلك عقب تكريمه علي دوره في لجنة الشباب في نبذ التعصب في أوسكار المساء 2021 ، الذي عقد تحت لا للتعصب  والذي انطلق لأول مرة عام 1960 كأقدم أوسكار رياضي في تاريخ الصحافة المصرية .

وفى هذا السياق، وضع قانون الرياضة عقوبات رادعة لكل من يتبع أسلوب التعصب، أو يحض على الكراهية بين الجماهير، حيث نصت 83 على أنه:"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

 

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن أف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية  أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته.

وتُضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.

 

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

 

عقوبات شغب الملاعب

 

 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية، ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى، إذا كان فى إحدى الحالات الآتية:

1 - حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا.

2 - حائزًا أو محرزًا ألعابًا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أيًا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة المذكورة أعلاه داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

 

عقوبة استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.