الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة بقصار السور فقط.. الإفتاء ترد

الصلاة بقصار الصور
الصلاة بقصار الصور

حكم الصلاة بقصار السور فقط .. تلقت  دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الصلاة بقصار السور فقط؟”.

حكم الصلاة بقصار السور فقط

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “ما حكم الصلاة بقصار السور فقط ؟”، قائلا: إن الصلاة بقصار السور جائزة ولا شيء فيها.

وتابع أمين الفتوى: بل أنه مندوب أن نصلى صلاة المغرب والعشاء بقصار السور، ونصلى الفجر بالطوال.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه إذا كان الإنسان لا يحفظ من القرآن إلا قصار السور فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

حكم البسملة قبل الفاتحة في الصلاة ؟

حكم البسملة قبل الفاتحة في الصلاة .. جاء الرد من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فكان الأول :الجهر بالبسملة من سورة الفاتحة في الصلاة, اختلفوا فيه على أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية, قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . وهذا ما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير، والحكم، وحماد ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن المبارك, وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ", وقال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها .

القول الثانى: ذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بعدها. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة.

قال النووي : الجهر بالتسمية قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء ، ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به منهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمار بن ياسر ، وأبي بن كعب ، وابن عمر ، وابن عباس, وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء .

القول الثالث: المالكية على المشهور كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا في أم القرآن وفي السورة التي بعدها سرا وجهرا, قال القرافي من المالكية : الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف إلا أنه يأتي بها سرا ويكره الجهر بها.

وبناء على ما سبق: فالأمر فيه سعة بين أهل العلم والأحوط الخروج من الخلاف وأن تقرأ جهراً.

ثانياً: اختلف الفقهاء أيضاً في كون البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة على أقوال , كما اتفقوا على أن من أنكر أنها آية في كل سورة لا يعد كافراً, وهذه الأقوال الراجح منها ما ذهب إليه الشافعية وهو: أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ومن كل سورة ؛ لما روت أم سلمة رضي الله عنها : “ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم ، فعدها آية منها “ ، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن ” رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحمد لله سبع آيات ، إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم”  . 

وعن علي رضي الله عنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم . وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قرأتم : { الحمد لله رب العالمين } ، فاقرءوا : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنها أم القرآن والسبع المثاني ، بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها ، ولأن الصحابة أثبتوها فيما جمعوا من القرآن في أوائل السور ، وأنها مكتوبة بخط القرآن ، وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن ، وأجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى ، والبسملة موجودة بينهما ، فوجب جعلها منه, وهو خلاف لما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة والله اعلم.