الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استبدال الدراجة القديمة بالحديثة مع دفع الفارق.. الإفتاء تجيب

حكم استبدال الدراجة
حكم استبدال الدراجة القديمة بالحديثة

حكم استبدال الدراجة القديمة بالحديثة مع دفع الفارق.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حكم استبدال الدراجة القديمة بالحديثة مع دفع الفارق

وقال الشيخ محمد عبدالشكور أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستبدال في هذه الحالة جائز، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص شرعي يحرم تلك المعاملة.

وبين أمين الفتوى رداً على السائل، أن الدراجة القديمة لها ثمن متفق عليه بينكم والجديدة لها ثمن أيضاً معلوم، لذا فلا يوجد أي شبهة في الاستبدال.

حكم تبديل الذهب القديم بالجديد 

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق.

وأضاف عاشور، في فتوى له، أن هذه المعاملة جائزة شرعا ولامانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد.

وأضاف أن الذهب والفضة انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

شروط تبديل الذهب القديم بالجديد 

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استبدال الذهب القديم بالجديد جائز شرعًا، ولا يوجد شيء يحرمه.

وأضاف الشيخ محمد وسام، في إجابته عن سؤال: «ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك أن استبدال الذهب القديم بالجديد ليس فيه ربا، وهي عملية بيع وشراء كغيرها من المعاملات المادية.

وأوضح أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، مشيرًا إلى أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة؛ فلا مانع شرعا في تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر ربا.

حكم استبدال الذهب بالذهب  

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.

وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.