الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل التأمين على الحياة حلال أم حرام .. الإفتاء ترد

هل التأمين على الحياة
هل التأمين على الحياة حلال أم حرام

هل التأمين على الحياة حلال أم حرام .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ هل التامين على الحياة حلال أم حرام ” ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص، وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي .

وأوضح أمين الفتوى خلال رده على سؤال « هل التأمين على الحياة حلال أم حرام »،  عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أن التامين يعني أتفاق بعض الأشخاص على وضع مبلغ من المال كل شهر ومن ثم التجارة بهذا المال ولكن ليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث أو في حال الوفاة لا قدر الله يحصل الأبناء على معاش .

 

 

حكم التأمين على الحياة 

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ما حكم التأمين على الحياة ”.

قال الدكتور مجدي عاشور،  المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، ان التامين على الحياة جائز شرعا .

وأوضح خلال رده على سؤال: “ما حكم التأمين على الحياة " عبر البث المباشر على موقع الفيس بوك أن التأمين على الحياة يدخل في باب التبرعات وذلك لأن التأمين عبارة عن ان تضع مبلغ من المال وقد تحتاج نفس المبلغ أو تحتاج اكثر منه أو أقل منه ، وفي هذه الحالة يتفق جميع المتبرعين على ذلك ويكون ذلك عن رضا فبالتالي التأمين على الحياة يجوز شرعا .

 

حكم التأمين على الحياة

 يحرص كثير من المسلمين على البحث عن الحكم الشرعي للمعاملات البنكية ووظائفها في ظل أفكار متشددة تجعل من تلك المعاملات أمور ربوية محرمة، يأثم العاملين عليها، ويدعون إلى تركها والبحث عن وظائف أخرى، إلا أنه في بيان الرأي الشرعي أكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين على الحياة بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك-.

وفيما يلي تفاصيل العمل بشركات التأمين والقروض:

حكم العمل في شركات التأمين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً يقول: ما حكم العمل في شركات التأمين والقروض؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائل: "إن الأمر بحسب الحالة التي تقوم بها، لو الشركة لو تعطي تمويلات لمشارع وتخضع لرقابة الدولة فلا مانع".

هل تعد قيمة وثيقة التأمين ميراثًا شرعيًّا أم هبة؟

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن ما تنويه شركة التأمين على الحياة دفعه إلى أهل المتوفى هو هبة منها، وليس ميراثًا، ولها أن توزعه كيفما تراه مُحقِّقًا للمصلحة.

جاء ذلك في إجابة على سؤال: تقوم شركتنا بعمل وثيقة تأمين مُجَمَّعَة على جميع العاملين بها، وتتكفل الشركة بسداد أقساط الوثيقة بالكامل والشركة هي المستفيد من وثيقة التأمين في حالة وقوع أي حادث لأحد العاملين، وقد وقع حادث لإحدى سيارات الشركة نتج عنه وفاة عاملين تابعين لها، وسوف تقوم شركة التأمين بصرف مبلغ أربعين ألف جنيه عن كل عامل منهما، والشركة ترغب في التنازل عن قيمة الوثيقة لصالح أسر المتوفيين. فهل تعد قيمة الوثيقة ميراثًا شرعيًّا أم هي هبة من الشركة تسلمها بحسب ما تراه من مصلحة؟

حكم التأمين ضد المخاطر

أكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

 

حكم أرباح شهادات الاستثمار

 

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص أن يودع أمواله بالبنوك، والانتفاع بأرباحها وريعها، منوهًا بأن فوائد البنوك حلال.

وأضاف "عبد السميع"، في إجابته على سؤال «ما حكم أرباح شهادات الاستثمار؟»، أنه يجوز للإنسان أن يودع ماله في البنك في شكل شهادات أو ودائع أو حساب توفير أو أي نوع من أنواع الحسابات فعوائد البنوك حلال.

وتابع قائلا : إنه يجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها كيفما يشاء وهذا ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية.

إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار

 

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : "هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات "؟ .

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يالغ للنصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .

وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .