الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دعوى قضائية لوقف قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات حملت رقم ١٤٠٣٧   لسنة ٧٦ قضائية  لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة واحمد موزة وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وتضمنت الدعوى ، أن التاريخ حمل أنواعا من التزمّت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله , فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة , من عبد الحليم الى عدوية , ومن الشبابية الى الشعبية , وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.
 

وقال المحامي إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام , فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .


وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض , فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية  ,  والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.