الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات حكم المشدد 13 عاما لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح بالحوامدية

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، عاطل بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه لاتجاره في الهيروين، والسجن ٣ سنوات لإحرازه أسلحة وذخيرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة اتهمت عوض سيد غريب عوض، لأنه في يوم ٤ سبتمبر ٢٠٢٠، بدائرة قسم شرطة الحوامدية أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا  وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وأحرز ذخائر (طلقات مما تستخدم للسلاح الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا لمواد القانون الواردين بأمر الإحالة.

وأضافت المحكمة أنه نظرت الدعوى على الوارد بمحضر الجلسة وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعة الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وفيما أثبته النقيب مؤمن عبد الخالق عبيد - معاون مباحث قسم الحوامدية ، بمحضره وقرر بالتحقيقات أنه وردت إليه معلومات، تأكدت التحريات التي أجراها ، تفيد أن المتهم/ عوض سيد غريب عوض ، يحوز ويحرز مواداً مخدرة ، في استصدار إذن من النيابة العامة ، ونفاذاً لذلك الإذن ، انتقل إلى حيث تواجده ، وتمكن من ضبطه ، وقام بتفتيشه ، وعثر معه على فرد خرطوش محلي الصنع عيار ١٢مم ، وكذا ثلاث طلقات للسلاح ،كما عثر على قطعة متحجرة اسطوانية الشكل ملفوفة عليها بلاصق شفاف لمخدر الهيروين ، و بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها ، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المخدر المضبوط وزن مائتين واثنين وعشرين جراماً لمخدر الهيروين ،كما ثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط كامل وسليم وصالح للاستعمال وغيار ۱۲ ، وان الثلاث طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط وهي كاملة و سليمة وصالحة للاستعمال.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه حيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقرت في يقين المحكمة، وقام الدليل على صحتها، وثبوتها في حق المتهم، مما شهد به النقيب مؤمن عبد الخالق عبيد ، وما ثبت بتقريري المعملين الكيماوي والجنائي، فقد شهد النقيب مؤمن عبد الخالق عبيد - معاون مباحث قسم الحوامدية – انه قد وردت إليه معلومات ، أكدتها تحرياته أن المتهم/ عوض السيد غريب عوض يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم ، استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ، ونفاذاً لذلك الإذن انتقل إلى حيث تواجده ، وتمكن من ضبطه أثناء جلوسه على دراجة نارية ، و بتفتيشه عثر معه على قطعة متحجرة من مخدر الهيروين ،وكذا فرد خرطوش صناعة محلية عيار 12 ، وثلاث طلقات تستخدم على المضبوط ، و بمواجهته بالمضبوطات ،أقر بإحرازه المخدر بقصد الاتجار وان السلاح والطلقات يستخدمها لحماية تجارته الآثمة.

وأضافت المحكمة أنه حيث ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن قطعة المخدر المضبوطة وزنت ٢٢٢  جراما من مخدر الهيروين وحيث ثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط هو فرد خرطوش صناعة محلية عبار ١٢، وهو صالح للاستخدام ، وان الطلقات الثلاثة كاملة وصالحة وتستخدم على السلاح المضبوط .

وأكدت المحكمة في حيثياتها حيث أنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند إليه ، واعتصم بالإنكار بجلسات المحاكمة ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوي، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره ممن لا يملك إصداره لكونه معاون نيابة، وكذا تجهيل الإذن لعدم تحديد النيابة التي أصدرته ومصدره على جريمة مستقبلية ،عدم جدية التحريات، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، عدم المعقولية، واستحالة تصور حدوثها، وانفراد الضابط بالشهادة، واختتم مرافعته بطلب القضاء بالبراءة.

وأضافت المحكمة حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره ممن لا يملك إصداره  وعدم تحديد النيابة التي أصدرته ، فهو مردود ، ذلك أنه مرفق بالأوراق كتاب النائب العام المساعد للتفتيش القضائى للنيابة العامة ثابت به أن عضو النيابة محرر الأذن وكيل نيابة من الفئة الممتازة، ومرفق كذلك كتاب نيابة جنوب الجيزة الكلية الثابت به أن عضو النيابة مصدر الإذن، كان يعمل وكيلاً النائب العام بنيابة البدرشين خلال الفترة من ٢٠٢٠/٦/٢٩ حتى ۳۰/٢٠٢٠/٩ ووفقا للقرار بندبه من نيابة العياط للعمل بنيابة البدرشين  ومن ثم فان عضو النيابة مصدر الإذن كان في درجة وظيفته تبيح له إصدار الإذن، ويعمل بالنيابة التي وقعت في نطاقها الجريمة الصادر الإذن منه بشأنها.

وأضافت وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات ، فهو مردود ، ذلك بان التحريات قد أكدت بيانات المتهم، وكذا القضايا التي سبق اتهامه بها، ومن ثم فان المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجراها شاهد الإثبات، وتري فيها الاقتناع بجديتها ، والدلائل الكافية على ارتكاب المتهم للجريمة المسندة ثم فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع.

وأكدت حيث انه عن الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة عنها، فهو مردود بما هو مقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له ولا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإن كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهد الإثبات، ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويره الواقعة ، فان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة المحكمة تقدير أدلة الدعوى ومن ثم تلتفت عنه.

وحيث انه من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن من النيابة العامة، فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليل صحته، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.

وحيث أن عن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة وقوعها فإنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي، والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات، واقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التي شهد بها بالتحقيقات، فان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تطرحه المحكمة وتلتفت عنه.

وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة معه، فان المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد، كما تلتفت عما قرره الشاهد في هذا الخصوص منسوباً للمتهم، وكانت الأوراق خالية من الدليل اليقيني على هذا القصد ومن ثم يكون وقر في يقينها أن قصد المتهم، قد بات قصداً مجرداً من كل القصود المقررة قانونا.

وحيث انه لما كان ما سبق، وقد وقر في يقين المحكمة أن المتهم عوض سيد غريب عوض في يوم ٢٠٢٠/٩/٤ بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة أولاً أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وثانياً أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. أحرز ذخائر (ثلاث طلقات خرطوش) مما تستخدم السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، مما يتعين معه إدانته طبقا لنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابه طبقا للمواد ۱ ۰ ۲ - ۳۸/' ، ٤٢/ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة۱۹۸۹ والبند رقم (٢) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمواد: 1/ . 6 - ١/٢٦ ، 1/30 من القانون رقم: 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم: ٢٦ لسنة 1978 - 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون الأول وحيث أن التهمتين الثانية والثالثة السنتين للمتهم مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظمهما نشاط إجرامي واحد، ومن ثم وجب تطبيق العقوبة الأشد منهما عملا بنص المادة 37 من قانون العقوبات وحيث أن المحكمة تأخذ المتهم بقدر من الرأفة في ظل ما سمحت به المادة 17 من قانون العقوبات وحيث انه عن المصروفات الجنائية في المحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة عوض سيد غريب عوض أولا عن التهمة الأولي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة إلف جنبها ومصادرة المخدر المضبوط، ثانيا وعن التهمتين الثانية والثالثة بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وثالثا بإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.