الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مطالب بـ الشيوخ بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى %7

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت المادة 12 من مشروع قانون العمل حالة من الجدل داخل الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، اليوم الأثنين بشأن مطالب زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية على ألا تقل عن 7% بدلا من 3 %  من أجر الاشتراك التأميني لمواجهة التضخم الذي تشهده الاسواق.

وتنص المادة 12 وفقا لمشروع قانون العمل بأن :"يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى([1])، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".

وطالب النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ بضرورة تعديل المادة بأن لا يقل الحد الأدني عن 7% بدلا من 3 %  من أجر الاشتراك التأميني ، واقترح تطبيقها لفترة انتقالية ولتكن 5 سنوات ثم العودة إلى نسبة 3 % مرة أخري للوصول بها الي الحد المعقول.

ورفضت الاغلبية البرلمانية ممثلة في النائب حسام الخولي مقترح النائب ، مطالبا بالابقاء علي النص كما جاء من اللجنة المشتركة.

و قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أن ما ادرج بمشروع قانون العمل الخاص بمادة العلاوة الدورية للعامل هو الحدود الدنيا التي لا يجوز النزول عنها.

وأكد وزير القوي العاملة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة أن بعض الشركات تمنح العامل أكثر من النسبة المقررة بالقانون والتي تصل إلى 10-15 %.

واشار إلي أن المجلس القومي للأجور هو الذي أقر  نسبة الحد الأدني  للعلاوة بنسبة 3% بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيها ، لحماية العمال بشكل كبير .

من ناحيته ، أشار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن نص خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى السيد الدكتور وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها في قانون العمل الحالي وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقد أفاد بأنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من إجمالي أجور الاشتراك، وبحساب نسبة الـ7% من أجور الاشتراك الأساسية تبين أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة الـ 7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بنسبة 2.8% تقريباً من إجمالي أجر اشتراك المؤمن عليه.

وانتهي المجلس الي رفض المق5ترح والابقاء علي نص المادة مكما هو.