الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الإجراءات الجنائية .. ضوابط الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية

يختص قانون الإجراءات الجنائية، بإيضاح آلية رفع الدعاوى القضائية ، وتحديد حالات انقضائها والتصالح فيها، وتحديد خطوات استدعاء وضبط المتهمين بالحضور إلي قاضي التحقيقات، كما لم يغفل القانون توضيح كيفية الإنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.

 

و في هذا الصدد نصت المادة (90) علي أن ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.

 

ويعد تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.


ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.


ويتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك،وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

كما انه على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.

 


ولقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦.


ايضا لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.


وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٦٦ مكرراً و٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها.


ولا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية.


ويطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.


ويحق لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة ٢٨٤ على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.


وتبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت، إلا إذا كان فى ذلك إضراراً بسير التحقيق.


ولكل(٤)شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها.