الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما الفرق بين بيع التركة وبيع الحقوق المتنازع عليها ؟ القانون المدني يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اختص القانون المدني وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2011، بمناقشة أهم الأمور الحياتية التي يمارسها الأفراد في علاقتهم الإجتماعية سواء بالنسبة للأقارب أو الغرباء، وتعتبر مسآلة البيع من أهم الأنشطة التجارية التي يمارسها الأشخاص سواء كانت في الخدمات أو السلع أو المباني وغيرها ، ولهذا حرص المشرع المصري علي إيضاح أنواع البيوع التي يقوم بها بها الأشخاص.

بيع الحقوق المتنازع عليها 


ونصت المادة (469) علي انه إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.

 ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى.

و لا تسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية: 
- إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا كثمن واحد.
-إذا كان الحق المتنازع فيه ضائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
- إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته.
- إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.

 

ولا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا كان البيع باطلا.

كما انه لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.

بيع التركة

ونصت المادة (473) علي انه  من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير إلا إذا استوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى عدم الإجراءات.

وإذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

و يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 

بيع النائب لنفسه

ونصت المادة (479) علي انه لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى.

و لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

و يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.