الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل إخراج 10% زكاة المال على العائد البنكي تغني عن إخراج 2.5%؟.. مستشار المفتي يجيب

زكاة المال
زكاة المال

 ما حكم الشرع في إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك؟ وهل يقوم ذلك مقام إخراج 2.5% من الأموال المزكَّاة؟ وهل هذا يبرئ ذمة المزكي؟.. سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور.

مستشار مفتي الجمهورية خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية ”، قائلا: “الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة”.

أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها، بمعنى أنه ينفق العائد على حاجاته اليومية ليساعده في العيش، فله في هذه الحالة فقط أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة، والقول إن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة 1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا)، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضُرُّه الانتقاصُ من أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يُسمَّى بـ “غَلَبَةِ الأشباه” يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم أوجه التشابه.
 

 

كيف أخرج زكاة محل تجاري؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: “أولا يجب عليك ان تقيم ثمن البضاعة التي في المحل، ثم تضيف إليها المبالغ الخارجية الموجودة عند الزبائن إذا كنت تبيع بالتقسيط، ثم تخصم منها الديون المستحقة عليك للتجار إذا كنت تشتري بالآجل، فالمبلغ المتبقي بعد خصم الديون تخرج عليه الزكاة بنسبة 2.5%، وهذه تسمى زكاة عروض التجارة”.

زكاة الزروع والثمار

لها عدة ضوابط ويقول عنها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنها تشتمل على أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: “القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر”، ومن الثمار: “التمر والزبيب”، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

وأضاف المركز عبر صفحة الأزهر الرسمية ردا على سؤال أحد الأشخاص، أنه يجب الزكاة عندما يبلغ النصاب خمسة أواسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي، والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.

ولفت إلى أن مقدارها إما أن يكون: العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة، وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.