الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل على المرتب الثابت زكاة.. الافتاء تجيب

الزكاة على الراتب
الزكاة على الراتب

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: "هل على المرتب الثابت زكاة؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا زكاة على المرتب الثابت فى ذاته، لأن المال الذى تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون مملوكا للشخص ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب، وعندما حال عليه الحول لم يكن أقل من النصاب الذى تجب فيه الزكاة.

وفى سياق متصل قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية ويكون فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.5%.

وأوضح الشيخ عويضة أن مَنْ كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.

ونوه الشيخ عويضة عثمان بأنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري وهذا ليس من زكاة المال، ذاكرًا بعض فضائل الصدقة كما ورد في السنة النبوية، ومنه ما قاله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء»؛ رواه الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنْه، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ»؛ رواه التِّرْمذي.