الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها إلغاء جواز السفر.. 7 عقوبات على الإرهابيين طبقا للقانون

إرهابيين
إرهابيين

تنظر الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  اليوم الأحد، محاكمة 22 متهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـقضية "اللجان النوعية بحلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

جاءت أحداث القضية على أثر فض اعتصام رابعة، وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز أخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة

فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لاحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم

عقوبات الإرهابيين

ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

عقوبات الكيانات الإرهابية

كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.