الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض ؟ .. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز دفع الزكاة
هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض؟

هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض؟.. الزكاة واحدة من الفرائض والأركان الخمس التي بني الإسلام عليها، ووضع لها مصارفها الثمانية المعلومة، إلا أن هناك دائماً سؤال يتردد هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض؟  

ومن خلال التقرير التالي نسلط الضوء على ما ورد في آراء الفقهاء والمؤسسة الدينية الرسمية من حكم فقهي.

حكم دفع الزكاة لعلاج مريض 

هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض؟ 

الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب على أموال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول الهجرى وكان خاليًا من الدين فائضًا عن حاجة المزكى الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته والنصاب الشرعي قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

ومقدار الزكاة الذى يخرج من المال هو ربع العشر اى 2.5% على رأس المال وما أضيف اليه من عائد أى حال على العائد الحول ايضًا اما إن كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف وإنما يكون رأس المال.
ومصارف الزكاة ومستحقيها قد حددتها الأية الكريمة فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

يقول الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن المولى عز وجل فرض الزكاة على المسلمين صاعا من تمر أو شعير، سواء كان حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى.
وأضاف «ممدوح»، في فتوى له مسجلة على موقع دار الإفتاء، أن الفقهاء قالوا إن المقصود بالإخراج هو ما كان قوتا للناس، مشيرا إلى أنه يجوز للمسلم أن يخرج شعيرا أو أرزا أو قمحا أو زبيبا أو تمرا.
وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية إلى أن مقدار الزكاة صاع من التمر، أي ما يعادل اثنين كيلو وربع، مشددا على أن الأفضل إخراجها قيمة لأنه أفضل للفقير.
وأوضح «ممدوح» أن مصارف الزكاة هي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمون وفى سبيل الله وابن السبيل.

 

هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض؟ 

وقد ورد سؤالاً إلى دار الإفتاء المصرية، يقول هل يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير؟، وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير، لافتاً إلى أن هذا المريض الفقير، قد حقق شرطين من مصارف الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى، أن أول شرط هو الفقر وبهذا فإنهم يكون أحد مصارف الزكاة وهو الفقر الشديد، كما في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"، مشيراً إلى أن هذا الفقر المريض يعتبر من جملة قروبات ابن السبيل التي وسع الأمة فيها.

 

هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض؟ 

هل يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟.. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك. 
وأجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة أنه يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء، على ما ذهب إليه بعض العلماء مِن أن مصرف (سبيل الله) الذي جاء في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وتابعت: يشمل كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل في الزكاة تمليكها للمحتاج.

 

هل يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية؟

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤال يقول: ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؟ ، ليجيب بأن المبادئ العامة للفتوى الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي اسم للقدر الواجب إخراجه مِمَنْ مَلَكَ مَالًا بلغ نصابًا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة، كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة، الزكاة تمليك للفقراء لسد حاجتهم ، ولا شك أن الحاجة للدواء حاجة مُلِّحَة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة. 


وأجاز جمع من الفقهاء صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، و التي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود ؛ وذلك تفسيرًا لقوله – تعالى: في مصارف الزكاة { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ }[ التوبة: 60 ، وشرعت الزكاة لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له، وحاجة الإنسان للعلاج حاجة مُلِّحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة ويشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة. 


ولفتت إلى أن الزكاة الشرعية ركن من أركان الإسلام، وهي اسم للقدر الواجب إخْرَاجُه مِمَنْ ملك مالًا بلغ نصابًا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة. قال – تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} . 


وشددت على أنه لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لِخِدْمَة المرضى من الفقراء ويدخل كل ذلك في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالى: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وسبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع، وكل ما يُنْفَقُ للمصلحة العامة المشروعة, والتي تعتمد على الأموال بالدرجة الأولى، ويدعم هذا التوجُّه في تفسير مصرف في سبيل الله أن المستشفيات الحكومية المجانية إنما تقوم على علاج المرضى الفقراء، وذوى الدخل المحدود ؛ ولما كان المرضى من الفقراء فقد اجتمع في حقهم المصرفان، مصرف الفقراء ، ومصرف سبيل الله، وهو ما نصت عليه الآية الكريمة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}.


قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: "وأما قوله تعالى: {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] عبارة عن جميع القُرَبْ فيَدْخُل فيه كل من سعى في طاعة الله وسُبُلِ الخيرات ما دام مُحْتاجًا}". 
وقال الفخر الرازي في تفسيره: {وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُزَاةِ، ولِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ}. 


وأبانت بأنه يُشْرَعُ للأطباء والعاملين بالمستشفيات مِمَنْ لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يُخْرِجُوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة، مؤكدة أنه يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؛ لما تُؤَدِيه من حماية للفقراء من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات؛ وبذلك فهي مُؤَهْلَة لاستحقاق الزكاة المفروضة؛ وذلك لأن الله -عز وجل- أطلق مِصْرَفْ "في سبيل الله" في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحًا وفقًا للحال والزمان، مما يَدُّل على مُرُونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤى في الفهم.

 

زكاة المال والصدقة



حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه “حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال، بأنه يجوز شراء جهاز طبي والتبرع به للمستشفى من مال الزكاة، طالما كان المستشفى بحاجته.

وأضافت أن الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المسشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور.

وتابعت: "وذلك عملًا برأي بعض العلماء الذين جعلوا مِن مصرف ﴿وفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في أبواب الخير ومصالح الناس العامة عند الحاجة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه".

 

الإنفاق من أموال الزكاة فى علاج مرضى فيروس "سي"

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على البرنامج القومي للقضاء على فيروس "سي"، وذلك من خلال إنشاء مراكز العلاج المتخصصة، وتوفير العلاج، والرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى بإذن الله.

وأوضحت الدار في أحدث فتاويها أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته، كالزواج والتعليم والصحة وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ أي: أنها للإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

وأضافت الفتوى أن الشريعة الإسلامية لم تغلق باب الاجتهاد في طريقة الصرف وكيفية التوزيع، ومن ثَمَّ اختلفت أنظار الفقهاء في مسائل متعددة تتعلق بتحقيق المناط في مصارف الزكاة؛ توسيعًا وتضييقًا، ولا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة وهو حفظ النفس.

وأشارت الفتوى إلى أن قيام الدولة المصرية بتبني برنامج قومي للقضاء على فيروس "سي" من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوفر عالميًّا، إضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى بإذن الله يصح دخوله في مصارف الزكاة دخولًا أوليًّا من أكثر من جهة.

وأوضحت الفتوى إن الجهة الأولى أنها تدخل في مصرف الفقراء والمساكين؛ لأن أغلب المرضى هم من المحتاجين الذين يفتقدون الرعاية الصحية المناسبة والتغذية السليمة التي تحول دون وصول هذه الوباء إليهم، وهم المستفيد الأعظم من خدمات هذا البرنامج القومي المتكامل، وهو وإن لم يكن فيه تملُّكٌ مباشر لأفرادهم إلّا أن الدولة تتصرف فيه عنهم بما هو أنفع لهم، وفائدته الأساسية تعود على ذلك القطاع العريض من المجتمع الذي يحتاج احتياجًا أوَّليًّا إلى رفع مستواه العلاجي، كما أن الوصول إلى هذا المنظومة المتخصصة المتكاملة من العلاج الحديث لهذا الوباء وأمثاله؛ بتكاليفه الوصفية والتجهيزية والدوائية، لا يمكن أن يحققه عموم الأفراد بأنفسهم مهما بلغت قدرتهم المادية، وإنما يحتاج إلى ضرورة تدخل الدولة بميزانيتها الضخمة لتوفيرها لرعاياها.

أما الجهة الثانية التي ذكرتها فتوى دار الإفتاء أنها تدخل في مصرف ﴿في سبيل الله﴾؛ لأنه عبارة عن إنشاء منظومة متكاملة لعلاج قطاع كبير من المواطنين الذين يؤدي تحسُّنُ مستواهم الصحي إلى تَطَوُّر معدلات التنمية المجتمعية، وزيادة القوة الاقتصادية للدولة؛ فإن العقل السليم في الجسم السليم، وكل ذلك يساهم في إعداد القوة المأمور به شرعًا، وتطوُّرُ العصر وتنوع آليات القوة فيه يستتبع تطوُّرَ أسباب الإعداد وتنوع جهاته وتعدد وسائله، كما هو الشأن في تحسين منظومة التعليم والبحث العلمي؛ فإن موازين القُوَى لم تَعُدْ محصورة في وسائل الحرب، كما أن بناء القوة يبدأ مِن بناء الفرد وقدرته على الإنتاج. وقد توسَّع كثير من العلماء في مفهوم هذا المصرف؛ فجعلوه مجالاً لصرف الزكاة عند الحاجة في كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة؛ أخذًا بظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وهو ما عليه فتوى دار الإفتاء المصرية منذ عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى.

وأشارت الفتوى إلى أن دار الإفتاء سبق وأفتت من قبل عدة فتاوى في هذا الخصوص نحت فيها إلى سلوك مسلك التوسع في مصرف في سبيل الله، وأجازت صرف الزكاة في طرق الخير والبر، ومنها: ما كان في عهد الشيخ حسن مأمون عام 1958م، وعام 1980م، وغيرها.

ونبهت الفتوى على ضرورة أن تقتصر الفتوى بهذا القول على الجهات المعتمدة الموثوق بها التي تبتغي المصلحة العامة؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الفقراء والمساكين.