الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لـ 20 ألف جنيه.. عقوبة السخرة والتمييز ضد العمال

عامل
عامل

شهدت جلسة الشيوخ، أمس الاثنين، حالة من الجدل بسبب عقوبة السخرة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.

عقوبة السخرة بقانون العمل

نصت المادة بعد تعديلها على أن "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

جاء التعديل بعد حالة من الجدل، بدأت باقتراح علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتغليظ العقوبة؛ ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى. 
إلى 50 ألف جنيه.

فيما رد وزير القوى العاملة محمد سعفان: "نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه"، بينما تمسك نائبا التنسيقية برفع الحد الأدنى والأقصى، وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد: "نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة نغرم 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه؛ لنردع هذه الممارسة لما نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه هذا أقل شيء نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل".

في النهاية، وافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه.