الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة خارج البلاد دون ترخيص

العمالة المصرية
العمالة المصرية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل. 

جاء ذلك خلال جلسة أمس الأحد، حيث سبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواد قانون العمل، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

وحذر مشروع القانون من ارتكاب عدد من الجرائم، أحدها تشغيل العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، وذلك بفرض عقوبات الحبس والغرامة.

ونصت المادة (260) من مشروع قانون العمل علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.