الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اتفاقية الأمم المتحدة النقل البحري

جاء في حيثيات الحكم أن إذ بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، في فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت في فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter - partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم في العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة في مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع في العادة بمراكز تفاوضية قوية.