الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات إلغاء تراخيص الصيدليات بالقانون | تفاصيل

صيدلية
صيدلية

نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة، آليات واشتراطات الحصول على تراخيص المؤسسات الصيدلية ، وكذا حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة تحضير الأدوية ، والتأكد من صرف الروشتات الطبية تحت إشراف الطبيب المختص، ضمانا لحماية المرضى، والتأكد من تقديم الأدوية المناسبة لهم.

حالات إلغاء تراخيص الصيدليات

 

فى هذا الصدد ،نصت المادة 14 من القانون على أن تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

2-  إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية. 

و  يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه .

ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.

 

 وطبقا للقانون، تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات اللازمة، فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.

 

التزامات صاحب المؤسسة ( الصيدلية)

 

وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.

- يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.

- لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها.

- لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك. 

- يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.

 

فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة.