الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط حماية النباتات المبتكرة والمطورة بقانون الملكية الفكرية

صورة تعبيرية - أصناف
صورة تعبيرية - أصناف نباتية

يعتبر استنباط صنف نباتي واكتشافه بل وتطويره أيضا، ضمن أحد أشكال الابتكار بـ المجال الزراعي ولهذا حدد قانون حماية الملكية الفكرية ضوابط حماية الأصناف النباتية التي يتم ابتكارها من خلال منح المربي الخاص بها عددا من الحقوق نرصدها في السطور التالية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (201) علي أن يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

وفى حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل.

ويُستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة.

ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب، وعلى نفقة صاحب الحق، عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربي والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه. ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب الحماية خلال ستين يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال. 

ويكون التظلم مقابل رسم تحديد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه،وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.

ويصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارا بإبطال شهادة حق المربي حال ثبوت أي من الحالات الآتية:

١- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين (١، ٢) الواردين بالفقرة الأولى من المادة (١٩٢) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.

٢- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين (٣، ٤) الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (١) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت أساسا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربي.

٣- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذا نقل الحق لمن يستحق.

ويخطر المكتب ذا الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار. 

 

يُلغى حق المربي في أي من الحالات الآتية:

١- إذا فقد الصنف النباتي بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من المادة (١٩٢) من هذا القانون بعد منحه الحماية.

٢- إذا لم يزود المربي مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف، وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها، كما تبين القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها.

٣- إذا لم يسدد المربي الرسوم والمصروفات المستحقة عن أي من سنوات الحماية.

٤- إذا لم يتقدم المربي بتسمية بديلة مناسبة، وذلك في حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية.

ويتبع في إخطار ذي الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٢٠٢) من هذا القانون. 

وتطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، كما تطبق على جميع الأنواع والأجناس بانقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.