الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما الحكمة عند غُسل المرأة يضفر شعرها.. الإفتاء تجيب

ما الحكمة عند غسل
ما الحكمة عند غسل المرأة يضفر شعرها

ما الحكمة عند غُسل المرأة يضفر شعرها استعداداً لدفنها.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما الحكمة عند غسل المرأة يضفر شعرها

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء :"جمهور العلماء أن المرأة يضفر شعرها عند الموت بينما عند الأحناف ليس بواجب"، مشيراً إلى أن العلماء لم يذكروا حكمة لذلك، اكتفوا بنص النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية.

وشدد على أن ترك التضفير ليس إثماً، كما قال الأحناف فهو مستحب وليس واجباً.

حكم حضور المرأة غسل زوجها وتكفينه

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوجة أن تحضر غُسل زوجها المتوفي، لأن القائمين على أمر تغسيله وتكفينه "رجال".

وأضاف خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية بـ"فيسبوك"، أنه يمكن للمرأة أن تدخل لزوجها المتوفي بعد انتهاء الغسل، وتنظر إليه وتقَبل رأسه، إذا كانت لديها القدرة على التماسك.

و قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوجة أن تحضر غُسل زوجها المتوفي، لأن القائمين على أمر تغسيله وتكفينه "رجال".

حكم حضور الحائض غسل الميت

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت.

وأجاب الدكتور شوقي علام في فتوى له ، أنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.

"هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الوفاة والعكس؟"، سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، قائلًا: "يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذلك العكس، وذلك لأن الوفاة لا تنقطع بها كل العلائق الزوجية وتبقي بعض العلائق ومنها الغسل، حيث غسل سيدنا على "رضى الله عنه" السيدة فاطمة بعد وفاتها".