الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون| 9 أماكن يحظر وضع الاعلانات واللافتات بها ..وغرامة حال المخالفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون البناء، بوضع آلية تنظم إنشاء المباني وخطوات استصدار تراخيص البناء والرسوم الخاصة بها، فضلا عن تحديد عدد من الالتزامات علي مالك المبني (أصحاب العقارات) والتي من شأنها الحفاظ علي سلامة المباني و حماية أرواح قاطني العقار، ومن ناحية أخري حدد القانون عددا من الأماكن والعقارات التي يحظر وضع اعلانات او لافتات عليها.

ونصت المادة (36) علي إنه مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

وأشارت المادة (37) إلي إنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

 

أماكن يحظر وضع الاعلانات بها 


 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
 - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
 - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
 - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
 - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

عقوبات المخالفة 

ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد (36.37).