الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون التجارة.. 8 بيانات لازمة لإصدار الشيك والتعامل به قانونيا

صورة تعبيرية - شيك
صورة تعبيرية - شيك

تعتبر الشيكات من أهم وسائل الضمان في المعاملات المالية بين الأشخاص سواء كانت داخل إطار عملية التجارة أو خارجها، ولذلك عند التعامل بها لا بد من إصداره بالألية الصحيحة التي يعتد بها القانون وذلك لتفعيل دوره في الحصول علي الحقوق المالية بشكل جيد، ولهذا حدد قانون التجارة شروط إصداره والحالات التي لا يوصف بها بـ “الشيك”.

 

وقد نصت المادة (473) علي أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.

- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.

- اسم البنك المسحوب عليه.

- مكان الوفاء.

- تاريخ ومكان إصدار الشيك.

- اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

 

وأشارت المادة (474) إلي أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة فى المادة ٤٧٣ من هذا القانون لا يعتبر شيكا إلا فى الحالات الآتية:

- إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه.

- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.

ووفقا للمادة (475) فإن الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.

إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.

و يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:

 - شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط.

- حامل الشيك.

 - الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكًا لحامله.

 - الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.

 - الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.

وطبقا للمادة (478) فإنه : 

 - يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه.

 - كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.

- ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

 

وتكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.