الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حظر زواج الأطفال|5 كوارث تنتج عنه

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

يعد  زواج الأطفال من أكثر الانتهاكات التي ترتكب في حق أبنائنا وتسبب الكثير من الكوارث تتوارثها الأجيال، واليوم وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية.

مشروع قانون حظر زواج الأطفال

وزواج الأطفال يعد جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيره السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

نص مشروع القانون، على أنه: "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة".

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

القانون المصرى يحمي الأطفال 

من جانبه قال المحامى رضا الدنبوقي، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن المادة (80) من الدستور تحدثنا عن التزام الدولة بحماية الطفل وضرورة عدم تعريض حياته للخطر وبمنع الاتجار به أو التعدي علية جسديا أو جنسيا. 

وأضاف الدنبوقي - في تصريحا لـ"صدى البلد"، أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل في العام 1990، وأصبحت قانونا داخليا واجب التطبيق، وأنه وفقا لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ولائحة المأذونين وقانون الأحوال الشخصية لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا عند إتمام سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وعند ثبوت المخالفة تكون هناك عقوبة وفق نص المادة (227) من قانون العقوبات ونصها «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

وأشار إلى أنه حسب مقترح مشروع القانون فقد رفع الحد الأدنى للغرامة ومن شأن ذلك ردع المتهمين ورسالة للحد من تلك الانتهاكات ضد  الطفولة والتعدي على شباب وفتيات المستقبل.

وأكد أن زواج الأطفال المبكر يتسبب في حرمان الأطفال من التعليم بسبب الانقطاع عن الدراسة ويحقق نسبة عالية من الخصوبة وهذا يعني تكريسا للدور الإنجابي للمرأة علاوة على مخالفته لقانون الطفل وللاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، ويدل على الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية.

ولفت أن زواج الاطفال المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء ويهدد بكارثة مجتمعية ويجعل الطفلة الأنثي أسيرة لوضع اجتماعي لم تتنبأ به وحرمان لها من تنمية مهاراتها وبنيان قدراتها التعليمية.

وطالب المشرع وقضاة مصر بعدم السماح والتوسع في توثيق عقود تصادق الزواج عن طريق المأذون وثبوت العلاقة الزوجية عن طريق محاكم الأسرة لمن هن تحت السن القانونية لكونه بابا خلفيا لتلك الجريمه ومن شأنه الالتفاف على القانون كما نطالب المشروع بضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء والانتهاء من مفوضية مناهضة التمييز تفعيلا لنص المادة 53 من الدستور المصري الصادر عام 2014.