الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس عامًا للمتسبب في عقد زواج الأطفال بـ مشروع قانون الأحوال الشخصية

زواج القاصرات
زواج القاصرات

تصدت التعديلات الجديدة التى أعلنت عنها النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية لزواج الاطفال من خلال توقيع عقوبات قاسية علي كل من  تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن.

ويستعرض صدي البلد تفاصيل منع زواج القاصرات وشروع العدول في الخطبة فيما يلى:

منع زواج الأطفال

و تستهدف مواد القانون منع زواج الأطفال  ونص على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر..

شروط العدول عن الخطبة

و نصت المادة ٢ على أنه لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي : 

بالنسبة للتعويض: إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

وجاء في مشروع القانون أن الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه ، ولا يعد ذلك زواج.

و نص القانون انه بالنسبة للمهر: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

و إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء ، وتعتبر الهدايا التي جرى العرف علي إعتبارها جزء من المهر.

و بالنسبة  للشبكة والهدايا: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب  اذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب  لابد من التفرقة بين حالتين :

إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضا.

ونص القانون  إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيء مما أهداه له ، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

ونص القانون على انه "  إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

واضاف القانون " اما إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الاخر .