الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باحث حول مشروع قانون حظر زواج الأطفال: عقوبات شديدة ولا تسقط بالتقادم|فيديو

عبد الناصر قنديل
عبد الناصر قنديل

قال عبدالناصر قنديل، الباحث والحقوقي تعليقًا على قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قانون حظر زواج الأطفال، إن هذا القانون يعد أحد أهم القوانين لإدارة منظومة التعامل مع التشريعات الوطنية فيما يتعلق بـ حقوق الإنسان.
 

وأضاف خلال حواره ببرنامج " صباح البلد " والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد بشكل واضح في يوم احتفالية المرأة المصرية أن مصر تحتاج إلى قانون مستقل لتجريم زواج الأطفال، متابعًا أن هناك عدداً من نواب البرلمان تفاعلوا مع الأمر وقدموا مشروع القانون بالفعل .
 

وأكد أن النقاش الحقيقي يبدأ عند إعلان الحكومة للقانون والإقرار به، مشيرًا إلى أن القانون الحكومي له ميزتان الأولى إدراك العقوبات على من يتزوج قاصراً، بالإضافة إلى أن القانون أكد عدم سقوط الجريمة بالتقادم، معقبًا: "حتى بعد مرور سنتين أو أكثر ستتم المحاسبة على الفعل بنفس العقوبة".

وفي سياق متصل، نستعرض أبرز بنود الخاصة بمشروع قانون حظر زواج الأطفال والعقوبات الواردة فيما يلى:

يأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

 

لا يجوز توثيق الزواج لما لم يبلغ 18 عامًا


ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.


وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

 

عقوبات رادعة للمأذون والمتسبب في زواج الاطفال


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.


ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.