الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون البنك المركزي ..هل يسمح بدمج أو إنقسام البنوك ؟

البنك المركزي
البنك المركزي

يستهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ،رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

وفي هذا السياق نصت المادة (97) علي أن يجوز لأي بنك ، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، الاندماج في بنك آخر أر الاندماج معه لتكوين بنك جديد ، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر ، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة ، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي .

ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافی للجهالة لأي من البنوك ، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها .

ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام .

ووفقا للمادة (94) يقدم كل بنك إلى البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك ، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته ، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات ، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقاً لما يراه البنك المركزي .

ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين ، وكلما حدث تغير جوهری في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها ، وعرضها على البنك المركزي ، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفاً فيها ، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي .

ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة ، وبمراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك.

ولا تخل الخطة المعدة طبقاً لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون .

وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .

ويضع البنك المركزي خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية ، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي .

وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط ، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين .

ولمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية ، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي ، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر ، ومعايير أداء الخدمة ، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها .

ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي ، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال .


-