الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر؟.. 3 أعمال تكفر عن هذا الإثم

ماذا يفعل من نسي
ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر ما الكفارة تعد من الأمور التي يتساءل عنها الكثيرون ممن وقعوا في هذا الإثم وأخروا إخراج زكاة الفطر عن وقتها، حيث إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ووقتها مضيق، وإن اختلف فيه الفقهاء على قولين، أولهما صلاة العيد ، والثاني أنه يحرُمُ تأخيرها عن غروب شمس يوم عيد الفطر، وأيًا كان آخر وقت زكاة الفطر صلاة العيد أو غروب شمس العيد، فينبغي معرفة ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر ما الكفارة مع العلم أنها تظل دينًا في رقبة المسلم لا تسقط عنه إلا بالأداء، ولا ينبغي تأخيرها عن وقتها تحت أي سبب أو ظرف، تجنبًا للوقوع في هذا الإثم، بما يطرح سؤال حول ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر وما الكفارة للتخلص من هذا الإثم.

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر وما كفارة تأخيرها ، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كفارة من نسي زكاة الفطر تكون بثلاثة أمور تخلصك من هذا الإثم، وهي: « إخراجها ، والاستغفار، والتوبة».

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر ، حيث إن زكاة الفطر لا تسقط بعد خروج وقتها، لأنها حق واجب للفقراء في ذمته، فلا يسقط عنه إلا بالأداء، لذا يجب على من أخرها أن يخرجها ويستغفر ويتوب إلى الله تعالى ، وتعد هذه الأمور الثلاثة هي كفارة تأخير زكاة الفطر عن وقتها، وينبغي العلم أن إثم تأخير زكاة الفطر منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادر، أو كان ناسيًا فيجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور، وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد ؛ لما روى أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

ماذا يفعل من لم يخرج زكاة الفطر

ماذا يفعل من لم يخرج زكاة الفطر

ماذا يفعل من لم يخرج زكاة الفطر ؟، أشار إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ويأثم تاركها وتبقى دينًا في رقبته، ولها وقت يجب أداؤها فيه، ويحرم تأخيرها عنه إلا لعذر، منبهًا على أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.

ماذا يفعل من لم يخرج زكاة الفطر : وتابع : بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، منوهًا بأنه اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.

ماذا يفعل من لم يخرج زكاة الفطر ، ولفت إلى ما قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في «حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع»: «ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرج قبل صلاة العيد للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استحب الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد؛ أي قبل غروب شمسه، ويحرم تأخيرُها عنه لذلك؛ أي لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب، بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين» اهـ.

ماذا يفعل من لم يخرج زكاة الفطر ، ونبه إلى أن الإثم منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادر، أو كان ناسيًا فيجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور، وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

 متى يبدأ وقت اخراج زكاة الفطر

متى يبدأ وقت اخراج زكاة الفطر ، ورد أن  يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ".

متى يبدأ وقت اخراج زكاة الفطر ، ورد أنه يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخر زكاة الفطر عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء.

متى يبدأ وقت اخراج زكاة الفطر

وقت إخراج زكاة الفطر

وقت إخراج زكاة الفطرة ، فيه اختلف أهلُ العِلم في الوَقتِ الذي تجِبُ فيه زكاةُ الفِطرِ على قَولينِ:
القول الأوّل: تجِبُ بغُروبِ شَمسِ آخِر يومٍ مِن رمضانَ، وهو مذهَبُ الشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة،وهو أحَدُ القَولينِ المشهورينِ لدى المالكيَّة، وبه قال بعضُ السَّلَفِ، واختاره ابنُ عُثيمين، واللَّجنةُ الدَّائمة، الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة: عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ  )).

وجه الدَّلالة من وجهين:

الوجه الأول: دلَّ الحديثُ على أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ تَجِبُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ، مِن جِهةِ أنَّه أضاف الصَّدقةَ إلى الفِطرِ، والإضافةُ تقتضي اختصاصَ الصَّدَقةِ بالفِطرِ، وأوَّلُ فِطرٍ يَقَعُ عن جميعِ رَمَضانَ هو بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ منه.
الوجه الثاني: قوله: (طهرة للصائم) أن الفطرة جعلت طهرة للصائم وانقضاء الصوم يكون بغروب الشمس وأن من لم يدرك شيئا من زمان الصوم لم يحتج إلى الطهرة من الصوم، لأنه لم يدرك شيئا من رمضان، فوجب أن لا تلزمه زكاة الفطر.
ثانيًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ تُضافُ إلى الفِطرِ، فكانت واجبةً به، كزكاةِ المالِ
ثالثًا: أن زكاة الفطر إما أن تجب بخروج رمضان، أو بدخول شوال، وغروب الشمس يجمع الأمرين فكان تعلق الزكاة به أولى.

وقت إخراج زكاة الفطرة ، القول الثاني: أنَّ وَقتَ وُجوبِها يبدأُ مِن طُلُوعِ الفَجرِ مِن يومِ الفِطرِ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهِريَّة، وأحَدُ القَولينِ المَشهورينِ لدى المالكيَّة، وهو قَولُ الشافعيِّ القديم، وبه قال اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، واختاره ابنُ المُنْذِر
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ منَ اللَّغوِ والرَّفث، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقات  )) وجه الدَّلالة:
أنَّ الصَّدقةَ أُضيفَتْ إلى الفِطرِ، والإضافةُ للاختصاصِ، والاختصاصُ للفِطرِ باليومِ دُونَ اللَّيلِ؛ إذ المرادُ فِطرٌ يضادُّ الصَّومَ، وهو في اليَومِ دُونَ اللَّيل؛ لأنَّ الصَّومَ في يومِ العِيدِ حَرامٌ، أمَّا الفِطرُ في ليلَتِه فقد كان يوجَدُ في كلِّ ليلةٍ مِن رَمَضانَ ولا يتعلَّقُ الوجوبُ به، فدلَّ على أنَّ المرادَ به ما يضادُّ الصَّومَ
2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أمَر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أنْ تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ  ))وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ أداءَها الذي ندَبَ إليه الشَّارعُ هو قبل الخُروجِ إلى مصلَّى العِيدِ، فعُلِمَ أنَّ وقتَ وُجوبِها هو يومُ الفِطرِ
ثانيًا: أنَّ تعلُّقَ زكاةِ الفِطرِ بِعيدِ الفِطرِ كتعلُّقِ الأضحِيَّةِ بعيد الأضحى، فلمَّا كانت الأضحيَّةُ متعلِّقةً بنَهارِ النَّحرِ دون لَيلِه، فكذلك زكاةُ الفِطرِ تكون متعلِّقةً بنَهارِ الفِطرِ دُونَ لَيلِه
ثالثًا: أنَّ ليلةَ الفِطرِ مِثلُ ما قَبلَها فيما يحِلُّ ويحرُمُ فيها؛ فلم يجزْ أن تتعلَّقَ زكاةُ الفِطرِ بها كما لم تتعلَّقْ بما قبلَها
رابعًا: أنَّها قُربةٌ تتعلَّقُ بالعِيد، فلم يتقدَّمْ وُجوبُها يومَ العِيدِ
خامسًا: أنَّ تسمِيَتَها صدقةَ الفِطرِ، تدلُّ على أنَّ وُجوبَها بطلوعِ فَجرِ يَومِ الفِطرِ.

متى ينتهي وقت زكاة الفطر

متى ينتهي وقت زكاة الفطر

متى ينتهي وقت زكاة الفطر ، ورد أن الأفضَلُ إخراجُ زكاةِ الفِطرِ يَومَ العِيدِ قَبلَ صلاةِ العيدِ . الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ : قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى: 14-15]، وجه الدَّلالة:
أنَّ المراد بـمن تَزكَّى مَن أدَّى صدقةَ الفِطرِ، ثمَّ غدا ذاكرًا لله إلى المصلَّى فصلَّى
ثانيًا: من السُّنَّة: 1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ  ))
3- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ )) ثالثًا: مِنَ الإجماعِ ، نقل الإجماعَ على ذلك: العبدريُّ، وابنُ الحاجب.

قضاء زكاة الفطر

مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم الظاهريّ أنه يجوز لمن لم يخرج زكاة الفطر في وقتها أن يأخرها قضاءً، واستدلوا بأربعة أمور، أولًا: أن زكاة الفطر حق مال وجب عليه، فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فوجبت في ذمته وماله لمن هي له، فلا يسقط عنه بفوات وقته كالدين، ثانيًا: أن المقصود في زكاة الفطر سد الخَلَّة، وهو حاصل في كل وقتٍ، ثالثًا: أن زكاة الفطر عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصَّلاة، رابعا: أن القضاء من خواص الواجب، وزكاة الفطر واجبة.

وجاء في الموسوعة الفقهية: «اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة»

ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد بدون عذر

ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد بدون عذر، الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، منوهًا بأنه اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.

وعن حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد بدون عذر، قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في «حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع»: «ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرج قبل صلاة العيد للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استحب الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد؛ أي قبل غروب شمسه، ويحرم تأخيرُها عنه لذلك؛ أي لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب، بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين» اهـ.

والإثم في تأخير زكاة الفطر يكون منوطًا بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادر، أو كان ناسيًا فيجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور، وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

من لا تجب عليهم زكاة الفطر

من لا تجب عليهم زكاة الفطر ، ورد أنه لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.