الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تقضي النوافل حال فواتها أو نسيانها؟.. الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يستحب على من كان عليه فرائض فائتة أن يقضي النوافل أيضًا.

وأوضح «العجمي»، في إجابته عن سؤال: « ما حكم قضاء النوافل؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يجب فقط قضاء الفرائض من الصلوات الفائتة.

وأوضح أمين الفتوى أن الفرائض تقضى وجوبًا أما النوافل تقضي استحبابًا.
 

هل يجوز قضاء النوافل و الفوائت من الصلاة في أوقات الكراهة؟

 

من جانبه نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء أن فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن هناك 3 أوقات يكره فيها الصلاة، وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

 

وأفاد «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟»، أن أوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالًا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

وأشار المفتي السابق، إلى أنه ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وتابع: إنه اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.