الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل توصيل المياه للقرى المحرومة يعد من مصارف الزكاة؟ مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

هل المساهمة في توصيل المياه للقرى المحرومة من مصارف الزكاة ؟ قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن توصيل المياه للقرى، خاصة المحرومة، من الممكن أن يعد من مصارف الزكاة “مصرف فى سبيل الله”. 

وأضاف عاشور أنه لا بد أن يكون ذلك عن طريق الجهات المختصة لأن الزكاة إذا لم تكن منضبطة بالقوانين أو بالجهات المختصة ستكون “سبوبة” ومال الله لا يكون سبوبة ونهبة لكل أحد.

وأشار أمين الفتوى، خلال برنامج "دقيقة فقهية"، إلى أن هذه الجهات المختصة مراقبة وعليها متابعة ومعروفة كوضوح الشمس هل هى تأخذ هذا المال زكاة أم صدقة.

وأكد مجدي عاشور أنه من الممكن توصيل المياه للأماكن المحرومة من  أموال الزكاة، ولكنها تحتاج إلى انضباط بعض الشيء، لذلك ننصح أن تكون من خلال جهات مختصة.

 

هل يجوز مساعدة المقبل على الزواج من مال الزكاة؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج زكاة المال لمساعدة شخص للزواج جائز شرعا لكن بشرط أن يكون فقيرا ويحتاج للمال.

وأضاف ممدوح، خلال إجابته في البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ردا على سؤال يقول صاحبه: “هل يجوز إخراج زكاة مالي لشخص يريد الزواج؟”، أن الإمام علي الأجهوري المالكي قال إنه يجوز دفع زكاة المال للزواج، وكان أيضا عمر بن عبد العزيز ينادي ويقول من يريد أن يتزوج فيعف فنعطيه من مال الله.

 

حكم تارك الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتجب على المسلم القادر الذي يمتلك المال البالغ النصاب وورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.. [التوبة : 103]، وقال أيضًا: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.

وقال أمين الفتوى، إن إخراج الزكاة عن المال بركة وصيانة له من الهلاك، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، والعقاب يكون بضياع هذا المال، ليس هذا فحسب بل وضياع الأهل والولد.