الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هتك عرض طفلة في حلوان.. شخص يواجه عقوبة الإعدام طبقا لقانون العقوبات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة متهم محبوس بـ هتك عرض طفلة في حلوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى - رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها، بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك ولم تكن تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونة المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها عبر تطبيق «فيسبوك» بموقع التواصل الاجتماعي فهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

 

وكشفت شهادة مجري تحريات القضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان، بتوصل تحرياته لصحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليها، وعزي قصد المتهم مواقعتها جنسياً كرهاً عنها وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة. 

 

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".