الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة نصف مليون جنيه.. احذر التعدي على مجرى مياه النيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حظر قانون الموارد المائية والرى، إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، بالاضافة إلى إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 69  من القانون حيث نصت على أنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.

 

كما يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. 

وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.


وعاقبت المادة 126 من القانون انه حال مخالفة البنود السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف  جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.