الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجوز الأضحية بـ أنثي الخروف ؟.. اعرف أحكام النحر كاملة

الأضحية بالخروف
الأضحية بالخروف

هل يجوز الأضحية بأنثي الخروف ، من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعي يختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

 


هل يجوز الأضحية بأنثي الخروف 
 

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته عن سؤال: «ما هي سن الأضحية ؟»، أنه يجزئ من الضأن «الخروف» ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر، يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». (أخرجه مُسلم).

وتابع: أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم في أقل من عامين.

 

سن الأضحية بالخروف

من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.
• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.
• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.
• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.
• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.
يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]
أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.


لحم أنثى الخروف

بالنسبة إلى أفضل الأضحية، فقد فصّل الفقهاء في ذلك ، حيث ذهبت المالكية إلى أن الأفضلية في الأضحية للغنم الفحل منه، ثمّ خَصيّه، ثمّ الأنثى، ثمّ بعد الغنم المَعز، ثمّ البقر، ثمّ الإبل، والترتيب كان حسب طِيب اللحم بالنسبة لكلٍّ من هذه الأنواع، والأفضليّة عندهم للذكور على الإناث في جميع الأنواع، وللأبيض منها على الأسود، وعند  الشافعية والحنابلة: الأفضلية للبعير على البقر؛ لكونه أكثر لحمًا منها، ثمّ البقر، ويُقدّمون الضأن على المَعز؛ كونه أطيب لحمًا، ثمّ بعد المعز المشاركة في سهم لشراء بقرة للأضحية، وقالوا إنّ التضحية بشاة أفضل من المشاركة في البقرة إذا كانت الحصّة من المشاركة متساوية مع الشاة، أمّا إن كانت أكثر فالمشاركة في البقرة أفضل.

ورسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ضحّى به، كما أنّ الجذع من الضأن أفضل من الثنيّ من الماعز؛ لأنّ لحمه أطيب، ولقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «نعمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ»،   كما أنّهم يُفضّلون الأبيض من الأضحية على الأسود، وفضّل الحنابلة الذكر الخَصيّ على النعجة؛ لطِيب لحمه، وكثرته، وعند الحنفية: الأفضلية في الأضحية عندهم للكبش على النعجة إذا استويا في الثمن واللحم، وتُفضّل الشاة على السُّبع من البقرة إن كانت الشاة أكثر لحمًا، والخصيّ من المعز والضأن أفضل من الأنثى منها، والخصيّ من الإبل والبقر أفضل من الأنثى، أمّا إذا استوت الأنثى مع الذكر في الثمن وكمّية اللحم فالأنثى أفضل؛ لأنّ لَحمها أفضل، وهم يُفضّلون الأبيض في الأضحية على غيره من الألوان، والأضحية ذات القرون أفضل من غيرها من النوع نفسه.

هل يجوز العقيقة بأنثى الخروف

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن مواصفات ذبيحة العقيقة مثل ذبيحة الأضحية أي من النعم (الجمال والبقر والأغنام) وفي سنها (تجاوز الخروف العام) وخلوها من العيوب.


وأشار إلى أنه إن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.


وألمح إلى ان قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، وأنه يجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.

وأضاف أن توزيع العقيقة يستحب توزيعها كالأضحية تمامًا؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع.

واستطرد أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لما رُويَ أن امْرَأَةً مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما نَذَرَت إِنْ وَلَدَت امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "لَا؛ بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ" رواه الحاكم في

 


هل يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف ؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال "هل يجوز الاشتراك في أضحية الخروف بسبب غلاء الأسعار ؟ أن الإنسان إذا كان لا يملك ثمن خروف ، بل يكون ما معه يساوي نصف الخروف، فلا يضيق على نفسه ويحاول فعل سنة النبي لأنه لا يعلم أين الخير، بل قد يقبل منه هذه المشاركة اليسيرة في هذه السنة.

وأشار إلى أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف بين شخصين طالما لم يكن باستطاعتهما شراء الأضحية كاملة منفردين، لحديث النبي "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

 

شروط الأضحية

يشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التي تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التي ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هي التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التي لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».

 

حكم الأضحية

اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».


وقت ذبح الأضحية 


يبدأ وقت ذبح الأُضْحِية من بعد صلاة العيد، وينتهي -عند جمهور الفقهاء- عند مغيبِ شمس ثاني أيام التَّشريق «ثالث أيام العيد» أمَّا الشَّافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيام التَّشريق «رابع أيام العيد».


الحكمة من مشروعية الأضحية

وحِكَمِ تشريعها كثيرة، منها: 
▪ شُرعت الأضحية شكرًا لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه تعالى، واستجابةً لأمره.
▪ في الأُضْحِية توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.
▪ الأُضْحِية إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.


أحكام الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأضحية لابد وأن تكون من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو إناثا.

وأضافت دار الإفتاء، أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب ، فلا تجزئ الأضحية بما لحقته ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.

ونوهت دار الإفتاء، بأنه يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم، رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.

وأوضحت دار الإفتاء، بأنه يجزئ في الأضحية، الشاة عن واحد والبدنة "الجمل أو الناقة" والبقرة أو الجاموس، عن سبعة أشخاص، بشرط ألا يقل نصيب الواحد للأضحية عن السبع.

وأضافت، أن وقت الأضحية يكون من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

ونبهت دار الإفتاء، على أنه ينبغي على المضحي أن ينوي الذبح تقربا إلى الله تعالى، ويسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه، لأنه قربة ويجوز له الإنابة، ويجب عليه ألا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلا ومدربا عليه.

وحذرت دار الإفتاء من تعذيب الذبيحة والمبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها، كما يسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها اليمين حين يذبحها، وينبغي التسمية والتكبير عند ذبحها.

كما يسن أن يدعو عند الذبح فيقول "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك".

وشددت دار الإفتاء على ضرورة الرفق والترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.

ونبهت دار الإفتاء على الذابح أن يخفي آلة الذبح عن نظر الأضحية حين ذبحها ، كما نبهت على عدم ذبح الأضحية بحضرة الأخرى.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجب التأكد من زهوق نفس الأضحية قبل سلخها أو قطع شئ من أعضائها، وينبغي الإلتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

ويجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية او غيرها عن طريق صك الأضحية، ولا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصدقة.

وحذرت دار الإفتاء، من ترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، ولا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.