الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للحاج المتمع ذبح أضحيته في بلده ؟..مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

هل يجوز للحاج المتمع ذبح أضحيته في بلده ام يشترط في مكة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا: اتفق الفقهاء على أن المتمتع يجب أن يذبح هديًا ، فإذا لم يجد الهدي ؛ بأن فقَدَهُ، أو فقدَ ثمنَهُ، أو وجدَهُ بأكثرَ مِن ثمن مِثله : فإنه ينتقل إلى صيام عشرة أيام ؛ ثلاثة منها في الحج وسبعة ببلده بعد الرجوع؛ لقوله تعالى : ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[البقرة: 196].

وأضاف عاشور : الأُضْحِيَّة سُنَّةٌ كما قرره جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة ؛ ولذلك إذا حجَّ الإنسان متمتعًا وأراد أنْ يُضَحِّيَ في مكة جاز له ذلك ، وإنْ أراد أن يُوَكِّلَ مَن يضحي عنه في بلده جاز ذلك أيضًا؛ كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .

والخلاصة : أن الواجبَ ذبحُهُ في مكة المكرمة هديُ التمتعِ- كما في السؤال - لا الأضحية ، ويجوز للحاج أن يُضحي في مكة، كما يجوز له أن يوكِّل من يفعل ذلك عنه ببلده، على قول من أجاز ذلك .

حكم الهدي في الحج

 

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب ذبح هَدي في الحج على من يؤدي المناسك متمتعًا أو قارِنًا.

وأوضح الأزهر في فتوى له، أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، مضيفًا: فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

وأضاف: والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

 

وواصل: والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.