الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ايام التشريق .. 3 أمور أوصى بها النبي ولماذا رمي الجمرات فيها

ايام التشريق - رمي
ايام التشريق - رمي الجمرات

متى يبدأ رمي الجمرات في ايام التشريق ؟   أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا بثلاثة أمور في أيام التشريق  المباركة التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج، ويحرم صيام هذه الأيام أيام التشريق.

وأوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بثلاثة أمور في أيام التشريق هي: «الأكل، والشرب، وذكر الله عز وجل»، كما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».


وقال الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: «وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته»، مشيرًا إلى أن ذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات.

 

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم


سميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس حتى لا تفسد، فسموها أيام التشريق لذلك، وأيام التشريق ذكرت بالقرآن في قول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة: 203).
 

حكم صيام أيام التشريق


ويحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).
 

وورد حديث صحيح يؤكد حرمة صومها كما روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

 

صيام أيام التشريق للحجاج


ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن صومها، ولم يرخص في صومها إلا للحاج المتمتع أو القارن -يؤدي عمرة وحجًا- الذي لم يجد ذبح الهدي، وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»

 

 وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.


وهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق، ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعًا، وأما صومها قضاءً عن رمضان، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، وآخرون إلى عدم جوازه.

 

أعمال أيام التشريق للحجاج


أول أيام التشريق هو: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وثاني أيام العيد، حيث يعود الحاج في هذا اليوم إلى منى، ويترتب عليه فعل أمرين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، فيبدأ الحاجّ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصياتٍ، ثم الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك، والمبيت بمِنى، وهو فعل واجب عند جمهور العلماء، وسنّة عند الحنفية. 


اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثاني أيام التشريق، وثالث أيام العيد، وفيه يقوم الحاج بعدّة أعمال، وهي: رمي الجمرات الثلاث، حيث يتوجّب على الحاجّ أن يقوم برميها كما فعل في اليوم السابق، النفر الأول، وهو التوجّه إلى مكة المكرمة، حيث يجوز للحاج بعد رمي الجمرات أن يتوجه إليها، فإن فعل ذلك قبل غروب الشمس عند الشافعية، وقبل الفجر عند الحنفية، سقط عنه رمي اليوم الثالث، أمّا إن تأخّر عن ذلك الوقت فيبيت بمنى، ويتوجّب عليه حينها رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.


الثالث عشر من ذي الحجّة، ثالث أيام التشريق، ورابع يومٍ من أيام العيد، ويقوم الحاجّ به بعملين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ لمن لم ينفر في اليوم السابق. النفر الثاني؛ حيث تنتهي مناسك مِنى، فلا يشرع للحجّاج المكوث فيها بعد الرمي، ويتوجّهون حينها إلى مكة المكرمة.

 

وقت رمي الجمرات في أيام التشريق 

ويبدأ وقت رمي الجمرات في ايام التشريق بعد الزوال-الظهر-، أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وأما نهاية وقت الرمي: فقيده الحنفية والمالكية في كل يوم بيومه، كما في يوم النحر -أول أيام عيد الأضحى-.

 

 وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق، وأجاز بعض الفقهاء لحجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة- ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.

أيام التشريق 

متى يبدأ رمي جمرة العقبة الكبرى
جمرة العقبة هي أولى الجمرات رميًا، وتُرمى يوم عيد الأضحى بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد «آخر الليل»، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة، وأجازت دار الإفتاء المصرية رمي الجمرات من منصف ليلة النحر -ليلة عيد الأضحى-، آخر وقت رمي جمرة العقبة يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد، ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظرًا لشدة الزحام أو كان بعيدًا عن الجمرات، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر.
 

رمي الجمرات في أيام التشريق

يَرمي الحاجُّ في أيَّام التَّشْريق: الجمرةَ الصُّغرى، ثمَّ الجَمرةَ الوُسطى، ثمَّ الجمرةَ الكُبرى، كلَّ جمْرةٍ بسبعِ حَصَياتٍ، وذلك في اليومِ الحاديَ عَشَرَ، واليومِ الثاني عَشَر، واليومِ الثالثَ عَشَر.


أولا: مِنَ السُّنَّة: عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «رمى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالَتِ الشَّمسُ».


2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أفاضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يَومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثمَّ رجعَ إلى مِنًى فمَكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجَمرةَ إذا زالَتِ الشَّمسُ،كلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثانية فيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عِندَها».

 

أول وقت الرمي في أيام التشريق
لا يصِحُّ الرَّميُ في أيَّام التَّشْريق قبل زوالِ الشَّمسِ، وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة: الحنفية، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة  والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، والدليل على ذلك :
 

 عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «رمى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشَّمسُ، ووَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ في الرميِ قبل الزَّوالِ مخالفةً لفِعْلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّابتِ عنه، والذي اعتُضِدَ بقوله: «لِتَأخُذوا مناسِكَكم»، كما أنَّ فِعلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المناسِكِ وقَعَ بيانًا لمُجمَلِ الكتابِ، فيكون واجبًا، فلا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ.

 

 عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثَّانيةِ فيطيلُ القِيامَ ويتَضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عندها»
 

وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا يدلُّ على أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يرتقِبُ الزَّوالَ ارتقابًا تامًّا، فبادَرَ مِن حينِ زالتِ الشَّمسُ قبل أن يصَلِّيَ الظُّهر.

 

 حكم تأخير الرمي 
يصِحُّ تأخيرُ رميِ كُلِّ يومٍ إلى اليومِ الثَّاني، إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، وكذا تأخيرُ الرَّميِ كُلِّه إلى اليومِ الثَّالِثَ عَشَر، ويرميه مُرَتَّبًا: رَمْيُ اليومِ الأوَّلِ، ثم رَمْيُ اليومِ الثَّاني، وهكذا، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة.


الأدلَّة: عن عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ العجلانيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لِرِعاءِ الإبِلِ، أن يرموا يومًا، ويَدَعُوا يومًا» وفي لفظٍ: «رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِرِعاءِ الإبِلِ في البيتوتةِ خارجين عن مِنًى: يرمونَ يومَ النَّحرِ، ثمَّ يرمونَ الغد، ومِنْ بعدِ الغد ليَومينِ، ثم يرمونَ يومَ النَّفْرِ».


وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ إذْنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في وقتٍ؛ دليلٌ على أنَّ ذلك الوقتَ مِن أجزاءِ وقتِ تلك العبادةِ الموقَّتةِ، لأنَّه ليس من المعقولِ أن تكونَ هذه العبادةُ مُوقَّتةً بوقتٍ مُعَيَّنٍ ينتهي بالإجماعِ في وقتٍ معروفٍ، ويأذَنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في زمنٍ ليس مِن أجزاءِ وَقْتِها المُعَيَّنِ لها.


ثانيًا: أنَّ أيَّام التَّشْريق كُلَّها وقتٌ للرَّميِ، فإذا أخَّرَه عن أوَّلِ وَقْتِه إلى آخِرِه، أجزَأَه، كتأخيرِ الوقوفِ بعَرَفةَ إلى آخِرِ وقتِه.
 

ثالثًا: أنَّه لو كانت بقيَّةُ الأيَّام غيرَ صالحةٍ للرَّميِ؛ لم يفتَرِقِ الحالُ فيها بين المعذورِ وغيرِه، كما في الوقوفِ بعَرَفةَ والمبيتِ بمزدلِفةَ.


رابعًا: القياسُ على الصَّلاةِ؛ فإنَّ فِعْلَها في آخِرِ وَقْتِها الضَّروريِّ هو أداءٌ، أمَّا القضاءُ في اصطلاحِ الفُقهاءِ والأصوليِّينَ: فإنَّه لا يُطلَقُ إلَّا على ما فات وقتُه بالكلِّيَّةِ 


نهاية وقتِ الرَّمي
ينتهي وقتُ الرَّميِ أداءً وقضاءً بغروبِ شَمسِ آخِرِ يومٍ مِن أيَّام التَّشْريق.
 

كيفية رمي الجمرات
كيفية رمي الجمرات التي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر، ويستحب عند رمي الجمرات أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف.
 

حكم رمي الجمرات
رمي الجمرات اتفق الفقهاء على أنه واجب من واجبات الحج، وقد دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، ورمي الجمرات في الحج: وهو قذف مواضع معينة بالحصى، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا.
 

أيام رمي الجمرات

أيام رمي الجمرات في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.
 

ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.

 

ايام التشريق 

رمي الجمرات ركن ام واجب
رمي الجمرات من واجبات الحج ومن تركها وجب على فدية واحدة، الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة، فإذا ترك الرمي كله أو ترك بعضه، إذا ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث، أو ترك رمي يوم كامل كله ليس فيه إلا فدية واحدة، يتداخل بعضه في بعض، لكن ذكر العلماء أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم، وإن ترك ثلاثًا لم يعف عن ذلك بل يكمل، فإن فات الوقت فعليه دم، وبكل حال فالجمار تتداخل فإذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث، بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر، أو ترك جمرة واحدة يعني: سبع حصيات أو أربع حصيات أو خمس حصيات أو ثلاث حصيات فإن عليه دم.


الحكمة من رمي الجمرات
الحكمة من رمي الجمرات أنه أولًا: اقتداء بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي قال في حديثه: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، حيث رمى النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وثانيًا: في ذلك طاعة لأمره -صلى الله عليه وسلم-، مصداقًا فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ».


ثالثًا أنه في رمي الجمرات التذكر لما حدث لسيدنا إبراهيم -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك أنه لما أمره الله -عز وجل- بذبح ولده وسعى لتنفيذ ذلك اعتراضه الشيطان وسوس له بأن لا يذبح ولده، فرماه بسبع حصيات، ثم انطلق فاعترضه أخرى فرماه بسبع ، ثم انطلق فاعترضه ثالثة فرماه، ووضع ابنه على جبينه وأجرى السكين على عنقه فلم ينقطع، ونادر الله بقوله: «فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)» (سورة الصافات)، أي: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تتمثل لأمر ربه وعصى الشيطان.


رابعًا إنه في رمي الجمرات إحياء لهذا النسك ويعد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وترغيمًا للشيطان وإذلالًا له، فإنه يغتاظ حينما يري الناس يرجمون المكان الذي اعترض فيه خليل الله إبراهيم، ففيه إهانة للشيطان وإظهار مخالفته.