الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. التسول في المحلات بدون إذن يعرضك للحبس 3 شهور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعد جريمة التسول من الجرائم المنتشرة في المجتمع، حيث يلجأ لها العديد من الأشخاص بغرض جمع الأموال من المواطنين، ولم يقتصر ارتكاب هذه الجريمة على الفقراء فقط، بل نجد أيضا بعض الأشخاص يأخذونها كمهنة لجمع الأموال بشكل كبير وسريع.

لم يكن المشرع المصري بمنأى عن هذه الجريمة وما تسببه من سلبيات على المجتمع حيث فطن إليها ولم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة  تردع أصحابها.

جاء ذلك طبقا  لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى ناصة فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة  (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

 

ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

ونصت المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

ونصت المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة:

كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .