جريمة التسول.. من الجرائم المنتشرة بشكل كبير في المجتمع، فهي لم تقتصر على الأشخاص الفقراء فقط، بل يقوم بها أشخاص أغنياء أملا في تحقيق مكاسب متعددة وسريعة.
فنرى من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، حيث يمارسوا هذه المهنة في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، عير أبهين لما فرضه القانون من عقوبات لممارسي هذه المهنة.
فطن المشرع المصري لهذا الامر، ولم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها، حيث وضع عقوبات لكل أحوال الجريمة.
جاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى ناصه فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
ونصت المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
ونصت المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة:
كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .