الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 200 جنيه حال الإمتناع عن أداء الشهادة بالمحاكم

صورة تعبيرية - غرامة
صورة تعبيرية - غرامة

يختص قانون الإجراءات الجنائية ، بإيضاح آلية رفع الدعاوى القضائية ، وتحديد حالات انقضائها والتصالح فيها، وتحديد خطوات استدعاء وضبط المتهمين بالحضور إلى قاضي التحقيقات، كما لم يغفل القانون وضع آلية إيضاح ضوابط سماع الشهود وموقف الشاهد حال إمتناعه عن أداءهها.

ووفقا للقانون، يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره. 

وإذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

 

وإذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. 

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقًا للمادتين ١١٧، ١١٩ وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون

وإذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه. 

وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.

ويقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.