الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحكام العقيقة .. شروطها وضوابطها ووقتها وأفضل طريقة لها

العقيقة
العقيقة

حكم العقيقة وشروطها .. سؤال حائر بين الكثير  حيث إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

 

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية ، في إجابته عن سؤال«هل يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من ولد؟»، أن مقدار العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.
 

وتابع: إنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد فالبقرة الواحدة تصلح لـ7 أشخاص.

 

العقيقة 

 

أفضل طريقة لعمل العقيقة

 

قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال مواطن بشأن عمل عقيقة لثلاث بنات ويفاضل بين عجل أو ثلاثة خرفان، إن الأفضل ما كان أكثر نفعًا وأوفر لحمًا، وما دام العجل قد استوفى الشروط التي يجوز معها أن يضحى أو يعق به فهو أولى من الخرفان الثلاثة.

 

جاء ذلك ردًا على سؤال «الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خراف أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟.
 

العقيقة أحكامها وضوابطها
 

أفاد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العقيقة سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها حصل على الثواب ومن تركها فلا شيء عليه.
 

ونوه «ممدوح» خلال إجابته على أسئلة المواطنين الواردة إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، أن العقيقة تكون بذبح شاة واحدة عن الصبي كحد أدنى واثنين كحد أقصى أي يجوز خروف أو خروفين، كما أن الأنثى شاة واحدة فقط كما يجوز الاشتراك في بقرة إذا كان لم يعق عن الأبناء نهائيًا فإذا كان لديك ثلاثة أبناء لم تعق عنهم فيجوز أن تدخل في بقرة بثلاثة أسهم عن الأبناء الثلاثة.
 

وتابع أمين الفتوى، أنه يجوز التوكيل في ذبح العقيقة فإذا كنت مسافرا خارج مصر وتريد أن توكل أخاك أو من تثق فيه بالذبح عنك وإطعام الأهل والفقراء فيجوز ذلك ولكن ستكون صدقة لأخواتك والفقراء ولكن لا تكون العقيقة.

 

حكم تأخير العقيقة

 

نبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على أن العقيقة هي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذهب الفقهاء إلى استحباب ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع.

 

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رزقت بمولودة ولرغبة جميع أفراد الأسرتين نظرًا لأشغالنا سوف أقوم بذبح العقيقة يوم العاشر فهل يجوز تأخير ذبح العقيقة من اليوم السابع الى اليوم العاشر؟»، أن العقيقة هي ما يُذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

 

ولفتت إلى أن الفقهاء ذهبوا إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها، حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود.وتابعت: ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، فيما ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يُستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ، ووفقا لذلك فتأخيرها لليوم العاشر لا شيء فيه، وهي عقيقة إن شاء الله.

شروط العقيقة

 

العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.

 

العقيقة 

إخراج العقيقة مالا

 

العقيقة سنة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.

 

العاشر لا شيء فيه، وهي عقيقة إن شاء الله.

 


هل يستلزم طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها لحوم؟ 

 

هل يستلزم طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها لحوم ..أن الأصل في العقيقة الذبح والطبخ، والأفضل هو توزيعها على الفقراء غير مطبوخة؛ لكونهم حال دعوتهم قد لا يحضرون الفقراء ولكن يحضر أهل الغنى والفقراء لا يأتون فإذا ما أعطيتهم لحوما ليست مطبوخة فهذا يكون أفضل بالنسبة إليهم لأن كل إنسان له ظروفه وأحواله.

 

جنس العقيقة 
 

وردت في العقيقة بعض الأحاديث التي ذُكِر فيها الغنم دون غيره كبيان لجنس العقيقة، ومن هذه الأحاديث ما رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرهم عن الغلامِ شاتانِ مُكافَئَتانِ ، وعن الجاريةِ شاةٌ)، وقد اتّفق الفقهاء على صحة العقيقة من الغنم، أمّا إن كانت من غير الغنم، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولَين، هما

 

 القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية بصحة العقيقة من الغنم والإبل والبقر، وقد استدلوا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: (مع الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فأهْرِيقُوا عنْه دَمًا) فلفظ الدم الوارد عام لم يُخصّص؛ لذا صحّت العقيقة بغير الغنم. 

 

القول الثاني: وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام مالك بعدم صحة العقيقة من غير الغنم، وقد استدلّوا بأنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- كان يَعقّ بالشياه ويأمر بها، وفعله يُحمَل على الوجوب، ورُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّه قِيل لها أن تَعقّ جزورًا عن ابن أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر، فقالت: (معاذَ اللهِ، ولكن ما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: شاتانِ مُكافَئتانِ). 

 


سلامة العقيقة من العيوب 
 

العقيقة قربة لله -تعالى-، فلا بدّ أن تكون طيبة سليمة من العيوب؛ لذا ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّه يُجتنَب في العقيقة ما يُجتنَب في الأضحية من العيوب، وهناك أربعة عيوب لا تجوز في الأضاحي، وقد بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى)، فلا يجوز أن يُعَقّ بالعوراء البيّن عورها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا المكسور طرف من أطرافها الأربعة، كما لا يجوز أن يُعَقّ بالعمياء التي هي أشد عيبًا من العوراء، وهكذا في كلّ العيوب لا يجوز العيب الأشدّ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك.

 

السن المعتبر في العقيقة 

 

من شروط صحة العقيقة عند جمهور الفقهاء أن تَبلُغ العقيقة السنّ المُعتَبر شرعًا كما هو الحال في الأضحية؛ فتكون العقيقة بالبقرة إذا أتمّت السنتَين من عمرها ودخلت في الثالثة، والإبل إذا أتمّت الخمس سنوات ودخلت في السادسة، والماعز إذا أتمّت السنة ودخلت في الثانية، والجذع* من الضأن إذا أتمّ ستّة أشهر ودخل في السابع.
 وروى عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا).

 

العقيقة عن التوأم

 أجمع العلماء على أنّ من وُلِد له توأم في بطن واحد فلا تُجزئ عقيقة واحدة عنهما بلا خلاف، وقد بيّن ابن القيّم علّة ذلك بأنّ الذبيحة تكون فداء للمولود، فإنّ المشروع في ذلك أن تكون إراقة الدم عن كلّ مولود؛ أي كلّ نفس (العقيقة مُقابل نفس المولود)، وإراقة الدم تقع عن واحد فقط.

 


حكم الاشتراك في العقيقة 

 

اختلف الفقهاء في صحّة الاشتراك في العقيقة إذا كانت بالإبل أو البقر على قولَين، كما يأتي: المالكية والحنابلة: لا يصحّ الاشتراك في العقيقة؛ حيث لا تُجزئ إلّا عن نفس واحدة، واستدلّوا بقول رسول الله: (مع الغُلَامِ عَقِيقَةٌ)،فقد جعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لكلّ غلام عقيقة مُستقِلّة. الشافعية: يصحّ الاشتراك في العقيقة من سبعة أشخاص، أو أقلّ إذا كانت بُدنة، أو بقرة، بحيث تُجزئ عن سبع عقائق؛ وذلك لأنّها تُجزئ عن سبعٍ من الغنم، فتُؤدّى السُنّة بالسُّبع منها كما تُؤدّى بالشاة كاملة، وكان قياس العقيقة على الأضحية والهدي هو ما استدلّ به الشافعية؛ لأنّ الاشتراك في الأضحية والهدي جائز، فيصحّ الاشتراك في العقيقة بجامع أنّ كلًّا منهما من القربات.

 

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة

 

 اختلف الفقهاء في صحّة اجتماع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة على قولَين، كما يأتي: القول الأول: لا تُجزِئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد؛ وذلك لأنّ السبب في ذبح العقيقة مختلف عن السبب في ذبح الأضحية؛ فلا تُجزئ إراقة دم واحد عن إراقة دَمَين. القول الثاني: تُجزِئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد؛ وعللّوا ذلك بأنّ المقصود فيهما واحد؛ وهو التقرُّب إلى الله -تعالى.