قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالتان يتيح فيهما القانون إنشاء جسور على البحيرات.. تعرف عليهما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
2347|محمد الشعراوي   -  

يعد قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، من القوانين الهامة التي خرجت للنور في ظل مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للحفاظ على ثروة مصر المائية وتنظيم إقامة الجسور والحدود على الترع والبحيرات.

وحدد القانون السابق ذكره غرضين فقط لإنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها، أو تحويط أية مساحة مائية منها، وذلك بترخيص من جهاز تنمية البحيرات، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 14 من القانون.

وحظرت المادة 14 إنشاء بغير ترخيص من الجهاز الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.