الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية

محال تجارية
محال تجارية

وضع قانون المحال العامة، شروطا وضوابط محددة لإجراء أى تعديلات بشأن المحال التجارية و تغيير نشاطها وفق ترخيص محدد بموافقة المركز المختص، كما وضع عقوبات رادعة لمن يخالف حكم هذا القانون . 

 

و نص القانون على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفًقا لإجراءات و الرسوم المنصوص عليها بالمواد12 ، 13، 14 من هذا القانون.

و يلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

 

طبقا للقانون يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه،من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون والتى تنص على أنه" لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة"، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.