الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم كثير الحلف بالله على كل أمر

صدى البلد

حكم الحلف بالله كثيرًا ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وردّ "شلبي"، قائلًا: أن هناك أشخاصًا يحلفون على كل كبيرة وصغيرة ولكن هذا غير مستحب وخطأ، وعلى الإنسان ألا يلجأ الى الحلف إلا عند التأكيد على شيء معين، «لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ» الآية 89 من سورة المائدة.

وتابع: أن استعمال الحلف كثيرًا خطأ وينبغي علينا ان نبتعد عن هذا الفعل ونبعد أنفسنا عن الحلف قال الله تعالى «وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »، فلا نحلف على كل صغيرة وكبيرة.  

حكم الحلف بالله كذبًا.. المفتي السابق: يوجب 4 أمور


أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم من حلف بالله كذبا، وذلك عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال «جمعة» إنه لا كفارة على حلف كذبا بالله، ولكن عليه التوبة بالرجوع الى الله والندم على ما فعل، والإقلاع عن هذا الذنب، والعزم على ألا يعود إليه أبدًا، والاستغفار، لافتًا: هذه الوظائف الأربعة هي التي تتم بها التوبة.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء أن كفارة اليمين تكون عند الحلف على شيء في المستقبل، كأن يحلف شخص: " والله ما رايح اسكندرية بكره" ، ثم اضطرته الظروف للذهاب؛ ففي هذه الحالة عليه كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين عن كل حلفان حلف به، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام.

واستشهد المفتي السابق بقول الله- تعالى-: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، [سورة البقرة: الآية224]، منبهًا أن الكفارة هدفها هنا عقاب النفس حتى لا تستهين باليمين وألا تخل به.

 

حكم الحلف بالله باستمرار


أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الانسان الذى يحلف كثيرا غالبا يكون غير صادق؛ لأنه يريد ان يثبت أنه صادق، لذلك يقول الله - تعالى-: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ}.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الحلف باستمرار؟»، أن كثرة الحلف بهذه الطريقة مكروهة فقد يؤدى كثرة الحلف الى اللغو، وقد نهانا الله تعالى عن كثرة الحلف.

ولفت أنه لا يؤاخذ المسلم على اليمين إلا إذا قصده فيقول المولى عز وجل {وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ}، فعقد اليمين هو الذى يوجب كفارة أما ما يخرج من المسلم عفوًا من غير قصد كعقد اليمين فهذا وإن كان لا ينبغي فعل ذلك إلا أنه لا كفارة فيه.

 

حكم الحلف بالله على الطعام والشراب


بين الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية أن الحلف بالله على الطعام والشراب جائز إذا كان الحلف صادقا كأن يقول شخص لآخر تفضل تناول معي الطعام، وقال الآخر والله لا أستطيع فأنا شبعان، وهو فعلا ليس جائعًا فهذا جائز ولا حرمة فيه.

وأكد “عاشور” خلال رده على الأسئلة الواردة إلى صفحة دار الإفتاء حيث يسأل شخص: "حكم الحلف بالله على الأكل والشرب عند زيارة أحد؟"، أما إذا كان الشخص يستطيع تناول الطعام وحلف بالله أنه لا يستطيع فقد جمع الكذب والجوع في وقت واحد وهذا حرام شرعًا.

وتابع: يجب على كل انسان عدم الحلف بالله مطلقا ولا يحلف إلا أمام القاضي للشهادة فقط أما غير ذلك فلا يحلف نهائيا لقول الله تعالى: "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " فلو كان الإنسان جائعاً أو غير جائع فلا يحلف مطلقًا.

 

كثرة الحلف بالطلاق.. علي جمعة يكشف عن عقوبة الرجل ويصفه بـ 3 أمور


قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن كثرة الحلف بالطلاق يضر الرجل فقط، ولا علاقة للمرأة به؛ فلا إثم عليها بل هو ممن يضعه الله – عز وجل- في ميزان حسناتها و ثوابها.

وأضاف « جمعة» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « زوجي كثير الحلف بالطلاق، وأردت كثيرًا أن أثنيه عن ذلك؛ فلم أستطع؛ فهل عليه أثم؟»، وذلك خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «cbc» أن الرجل كثير الحلف بالطلاق؛ يسميه الفقه أحمقًا.

وتابع " وذلك لكون كل داء له دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، كما أن الرجل الذى يصدر الطلاق دائمًا مسكين جاهل".

وأشار إلى أن لفظ « عليا الطلاق» من الأمور التي شاعت بين الناس، وأكثرها كذب، كمن يحلف بالطلاق على عدم شراء شيء معين أو يحلف على ألا يكلم أخيه مثلًا.

وأوضح أن كثرة الحلف بالطلاق يعد من اليمين المقصود من صاحبه؛ وعليه في كل مرة إخراج كفارة يمين؛ إن كان ما قاله مخالفًا للواقع وكذب فيه.

ونوه أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله – تعالي-:«لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

 

حكم كثرة الحلف بالطلاق


قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي للمسلم الحلف بالطلاق، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أنه جاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم، فقال تعالى: «وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» سورة القلم:10، منبًها على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفسّاق، وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.

وأكد امين الفتوى، أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مصداقًا لقول الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»، سورة البقرة: 229.

هل يقع الطلاق بلفظ «عليه الطلاق»:


قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهي إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.