الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى سارة..علاج مرض الضمور العضلي في بروتوكول وزارة الصحة

صدى البلد

أصدرت محكمة القضاء الاداري بالقليوبية، حكمًا بإلزام وزارة الصحة والتأمين الصحي بإدراج مرض الضمور العضلي (دوشن)، وكذلك العلاج الخاص به (عقار أمونديس ٤٥) ببروتوكول الوزارة والتأمين، حيث أن هذا المرض غير مدرج بالبروتوكول بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وصدر الحكم ، تأسيساً على أن المشرع الدستوري قد أعلى من شأن التضامن الاجتماعي وجعله أساساً من الأسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع المصري والدولة المصرية والتضامن الاجتماعي ، هو تعاون واجب ومشاركة مفروضة بين جميع أفراد الشعب والتزامات وحقوق متبادلة عن ذلك وجود حقوق للفرد علي المجتمع وتحمل المجتمع ككيان واحد ، تمثله وتعبر عنه الدولة بالتزامات تجاه الفرد، وقد خص الدستور المصري خدمات التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بالنص عليها وألزم الدولة بكفالتها وهي من الخدمات التي يتحقق بها معني التضامن الاجتماعي فيكفل أفراده من العوز والحاجة ومن المرض.

ووفقاً للمادة (١٨) من الدستور المصري "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل .

الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣%

وأكدت الحيثيات ، أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا ، حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم .
كما يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى .

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون" .

ورفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن شركة للإعلانات تطالب بإلغاء تغريمها مبلغ ٢٨٢ ألف جنيه ، كمقابل عن حق استغلال إعلان لها بأحد الأماكن بالإسكندرية دون ترخيص ، وأيدت المحكمة قرار محافظة الإسكندرية بالتغريم .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت للمحكمة ، أنه غضون شهر ديسمبر 2014 تلقى واضع الإعلان ، ثلاثة إخطارات من قبل قسم الإيرادات بحي شرق الإسكندرية بمطالبته بسداد مبالغ مالية بإجمالي (٢٨٢٢٥٠ جنيه)  كمقابل عن حق استغلال ومصاريف إدارية عن إعلان بدون ترخيص طبقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 45 لسنة ٢٠٠٧.