الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصيب الأرامل والمطلقات من المعاش.. وحالات استحقاقها بالقانون

المعاشات
المعاشات

تقسيم المعاش بعد وفاة المؤمن عليه من الأمور المهمة التي يرغب المستحقون للمعاش في معرفتها والإلمام بها، خاصة وأن المعاش يختلف وتتباين قيمته وأنصبته من مستحق لآخر، وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي نظمت مواده المستحق للمعاش حالة وفاة الأب أو المؤمن عليه.

توزيع أنصبة المعاش

وقد نص قانون المعاشات الجديد، على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يحصل المستحقون على معاش وفقًا للأنصبة التي حددها القانون، والتي جاءت كالتالي:

الأرامل 

- تحصل الأرملة على ثلاثة أرباع المعاش
- الأرملة + ولد أو أكثر= تحصل على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي في حالة وجود أكثر من زوجة يقسم المعاش بالتساوي فيعطي الأولاد نصف المعاش وفي حالة أكثر من ولد يقسم بالتساوي.

- أرملة + والد أو والدين= تحصل الأرملة على ثلثي المعاش فيما يحصل الوالدان على ثلث المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي
- حال وجود أكثر من ولد يحصلون على معاش كامل ويقسم بينهم بالتساوي
- أرملة + أخت أو أخ أو أكثر= تحصل الأرملة على ثلاثة أرباع المعاش ويحصل الأخوة على ربع المعاش لأي منهم أو جميعهم بالتساوي.
- ولد واحد = يحصل على ثلثي المعاش
- أرملة وولد أو أكثر ووالدين= تحصل الأرملة على ثلث المعاش ويتلقى الأولاد نصف المعاش، فيما يحصل الوالدان على سدس لأي أو كليهما بالتساوي.
- ولد واحد ووالد أو والدين= يحصل الأولاد على ثلث المعاش، ويحصل الوالدان على ثلث المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.

المطلقات

أما المطلقات، فإذا كانت تستحق نفقة، فتحصل على النسب التالية:

25  % للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة
- 25 % للوالدين أو أيهما
- 35 % للوالدين أو أقل
- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما
- 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما

المستحقون للمعاش

يشار إلى أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من اول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:

1. طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2. عجز الإبن أو الأخ عن الكسب.

شروط استحقاق معاش الأب المتوفي والمستحقين:

الأرمل والأرملة: 
- يلزم أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتا يحكم قضائي بات
- ألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى

الإبنة:
- يشترط ألا تكون منزوجة
الإبن:
- ألا يكون قد بلغ سن 21 باستناء العاجز عن الكسب والطالب

الإخوة والأخوات:
- يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب