الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 فئات تستفيد من تأمين إصابات العمل بقانون المعاشات الجديد وهؤلاء محرومون

تأمين إصابات العمل
تأمين إصابات العمل

تضمن قانون التأمينات و المعاشات الجديد، عدة فئات تستفيد من تأمين إصابات العمل، كما حدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.

القانون يحفظ حق العامل فى أجره إذا حالت ظروف قهرية عن مباشرته للعمل

ونص القانون على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع على صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.

و وفقا للمادة: “أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجر ”. 

 

وطبقا للقانون ، يستفيد بتأمين إصابات العمل الفئات الآتية:

 1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

 2 - المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

 3- الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى.

 4 - المكلفين بالخدمة العامة.

 5 - الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

 و  مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى:

 1 - اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.

 2 - اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وطبقا للقانون ، تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.

وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف. 

حرمان الموظفين من تأمين الإصابة فى هذه الحالة

نص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحال حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش.