الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. قانون جديد يؤدي للفصل من الوظائف والحرمان من التعيينات

مجلس النواب
مجلس النواب

جريمة جديدة مخلة بالشرف، يترتب عليها العديد من القرارات الخاصة بـ الفصل من الوظائف والحرمان من التعيين منها، بصدد إقرارها نهائيًا من قبل مجلس النواب، بعد أن وافق على  تعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، في مجموعه، وفي انتظار الموافقة على مشروع القانون نهائيًا في جلسة لاحقة.

وقد ضمت تعديلات قانون الزراعة مجموعة من المواد الجديدة التي تغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، لوقف تلك الظاهرة نهائيًا، خاصة في ظل التداعيات الكبيرة لتلك الممارسات على الأمن الغذائي، لا سيما في ظل الأزمة العالمية الحالية، وما يعايشه العالم من نقص في موارد الإمداد. 

وينص مشروع تعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية على اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف، إلى جانب مجموعة من العقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامة.

ووفقًا للتعديل الجديد، فإن مرتكب جريمة التعدي على الأراضي الزراعي، يواجه مجموعة من العقوبات التي تترتب على توصيف جريمته بأنها مخلة بالشرف، حيث إن القضايا التي يتم تصنيفها بذلك يحرم صاحبها من مجموعة من الحقوق والامتيازات التي تنص عليها القوانين المختلفة.

ومن ضمن الأمور التي حرم منها المتعدي على الأراضي الزراعية، هي الحرمان من تقلد المناصب العامة أو الترشح لها، فضلًا عن حرمانه من ممارسة بعض المهن وعدم التعيين في الوظائف، وكذلك الفصل منها إذا كان بالفعل يشغل إحدى الوظائف.

الفصل من الوظائف

يؤدي ارتكاب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية إلى الفصل من الوظائف، كونها جريمة مخلة بالشرف، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه: «تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار».

الحرمان من التعيين في الوظائف

كما حرم المتعدي على الأراضي الزراعية من التعيين في الوظائف التي تعلن عنها الدولة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه:  «يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره».

الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية

يحرم المتعدي على الأراضي الزراعية من مباشرة الحقوق السياسية، والترشح في أي انتخابات، حيث ينص القانون على أنه: «لا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

يعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.