الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالمستندات.. ننشر تفاصيل بنود أول إعلان دستورى جديد بعد عزل مرسى


أصدر رئيس الجمهوري عدلي محمود منصور إعلانًا دستوريًا جديدًا وهو مكون من 33 مادة ومن أبرزها الاستفتاء على الدستور خلال أربعة أشهر من صياغته وينص على أنه عقب الاستفتاء على الدستور بـ 15 يومًا تتم الدعوة لانتخابات برلمانية.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بأسبوع تتم الدعوة لانتخابات رئاسية وأن اللجنة الثانية للدستور ستكون لجنة تأسيسية مجتمعية موسعة يتم تشكيلها خلال 30 يومًا .

تنص المادة (1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة والاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة المصدر الرئيسى للتشريع

وتنص المادة (2) السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات

وتنص المادة (3) يقوم النظام الاجتماعى على العدالة الاجتماعية واداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وانشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بالقانون ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون .

وتنص المادة (4) المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او النوع او اللغة او الدين او العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين

وتنص المادة (5) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمرسالات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائى مسبق ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.
وتنص المادة (6) على ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وضيانة امن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
وتنص المادة (7) على ان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لاصحاب الشرائع السماوية.
وتنص المادة (8) على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الاعلا محظورة، وانذراها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور. ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددوة فى الامور التى تتصل بأغراض الامن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون.
وتنص المادة ( 9 ) على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة على أساس مبادىء المساواة والعدالة ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
وتنص المادة ( 10 ) على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور الاجتماعات الخاصة
أو التصنت عليها. وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرايا ذا طابع عسكري. ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو الدين، ولا يجوز حل الاحزاب إلا بحكم قضائي.
وتنص المادة (11 ) على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله
وفقا للقانون. حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وتنص المادة ( 12 ) على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
وتنص المادة ( ١٣ ) على أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد
إجباري وفقا للقانون، والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب
الى كل مواطن.

وتنص المادة ( ١٤ ) على أن العقوبة شخصية.ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على
قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
لتاريخ نفاذ القانون.

وتنص المادة ( ١٥ ) على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.والتقاضي حق
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.ويحظر
النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وتنص المادة ( ١٦ ) على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على
اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. والقضاة مستقلون، وغير
قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية
سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. ويكون لأعضاء هيئتي قضايا
الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.

وتنص المادة ( ١٧ ) على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في
المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته
الأخرى.

وتنص المادة (18) من الاعلان الدستوري على ان المحكمة الدستورية العليا هيئة
مستقلة قائمة بذاتها ، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح ، وتتولي تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه
المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الاخري للمحكمة، وينظم الاجراءات التى تتبع امامها.

وتنص المادة (19) على ان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تختص دون غيرها
بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها، ويحدد
القانون اختصاصاته الاخرى.

وتنص المادة (20) على ان تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة
فى هذا الاعلان وفى القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة
لشئونها خلال مدة سريان هذا الاعلان الدستوري.

وتنص المادة (21) على ان القوات المسلحة ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد
والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها. ويحظر على اي فرد أو هيئة أو جهة أو
جماعة انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين
القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

وتنص المادة (22) من الاعلان الدستوري على ان ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع
الوطني" ، يتولي رئيس الجمهورية رئاسته. ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر
فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
المسلحة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الاخري.

وتنص المادة (٢٣) على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة
التنفيذية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحة واحترام القانون
وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافة التدابير
والاجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الاعلان
والقانون.

وتنص المادة (٢٤) على ان يتولى رئيس الجمهورية ادارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الاتية :
١- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه
٢- اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها
٣- تمثيل الدولة في الداخل والخارج وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون
٤- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم
٥- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على
الوجه المبين بالقانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الاجنبية.
٦- اعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني
٧- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
٨- السلطات والاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

وتنص المادة (٢٥) على ان يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الاتية :-
١- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
٢- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
٣- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها
٤- اعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية
٥- اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
٦- اعداد مشروع الخطة العامة للدولة
٧- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور
٨- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم

وتنص المادة (٢٦) على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح
اللازمة لتنفيذ القوانين الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة
لتنفيذه
كما يصدر اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد
موافقة مجلس الوزراء ، فاذا رتب على ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة
للدولة ، وجبت موافقة رئيس الجمهورية

وتنص المادة (٢٧) على ان يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة
الطواريء على النحو الذي ينظمه القانون ويكون اعلان حالة الطواريء لمدة
محدودة لاتجاوز ثلاثة أشهر ولايجوز مدها الا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب
في استفتاء عام.

وتنص المادة (٢٨) على ان تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لاتجاوز خمسة
عشر يوما من تاريخ صدور هذا الاعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء
المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي
واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات
المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها
ويختار المجلس الاعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور ٢٠١٢ المعطل على ان تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها

وتنص المادة (٢٩) على ان تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح
التعديلات الدستورية على لجنة تضم ٥٠ عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع
وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزب والمثقفين والعمال والفلاحين
وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر
والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من
بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل
وترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين ان تنتهي من اعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين
يوما على الأكثر من ورود المقترح اليها تلتزم خلالها بطرحه على الحوار
المجتمعي
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها
وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والاجراءات الكفيلة بضمان الحوار
المجتمعي حول التعديلات.

وتنص المادة (٣٠) على ان يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على
الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه ويعمل
بالتعديلات من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء
ويقوم رئيس الجمهورية الدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من
هذا التاريخ لاجراء الانتخابات خلال مدة لاتقل عن شهر ولاتتجاوز شهرين
وخلال اسبوع على الاكثر من اول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لاجراء
الانتخابات الرئاسة.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الاعلان الاشراف الكامل على الاستفتاء

وتنص المادة (٣١) على ان تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوع من يوم
اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا اذا حددت
لذلك ميعادا اخر.

وتنص المادة (٣٢) على ان كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا
الاعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا
للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الاعلان.

وتنص المادة (٣٣) على ان ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.