الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حقيقة جواز أداء صلاة الجنازة بدون وضوء .. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

صدى البلد

هل يجوز أداء صلاة الجنازة بدون وضوء .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجابت قائلة: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وصلاة الجنازة ، عبارة عن أربع تكبيرات ، صلاة الجنازة يكبر فيها المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.

وأوضحت إنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.

واستشهدت الدار فى ردها على سؤال هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟ بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ] .

حكم مس المصحف وقراءة آياته بدون وضوء


قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء وذلك عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة، فعن عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : أن لا يمس القرآن إلا طاهر.

وأضاف "الورداني" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته على سؤال ورد إليه تقوججل فيه " ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن بدون وضوء؟ "، أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وكذلك نقله من مكان إلى مكان آخر إذا كان الناقل على غير طهارة، أما قراءة القرآن فليس شرطًا أن يكون الإنسان متوضئا وهو محدث عن ظهر قلب أما إذا كان جنبًا بالحدث الأكبر فلا يقرأ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، و أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال (( هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)).