الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التطبيق قريبا.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة المحال العامة غير المرخصة

المحال العامة
المحال العامة

المحال العامة.. تبدأ وزارة التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، حيث تنظم وزارة التنمية المحلية ،الأسبوع الجارى دورة تدريبية يستفيد منها 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة، ضمن فعاليات الأسبوع  التدريبي رقم 13 من الخطة التدريبية للمحليات ، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

ترخيص المحال العامة

ودعا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم من خلال قانون المحال العامة بعد تطبيقة قريبا، والمبادرة بدمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة، الامر الذى سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، و توفير بيانات كاملة حول المحال العامة.

وينص قانون المحال العامة على استخراج تراخيص المحال العامة عن طريق تقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

عقوبة تشغيل المحال العامة بدون ترخيص

وينص قانون المحال العامة على مجموعة من العقوبات للمحال التي تعمل دون ترخيص، وجاءت كالتالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

إجراء إداري بغلق المحل

يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.